أي بنسبته إلى الأصل ﴿ لو خاست الثمرة بأمر من اللّٰه تعالى ﴿ بخلاف المعيّن كالشجرة والشجرات، فإنّ استثناءها كبيع الباقي منفرداً، فلا يسقط منها بتلف شيء من المبيع شيء؛ لامتياز حقّ كلّ واحد منهما عن صاحبه. بخلاف الأوّل؛ لأنّه حقّ شائع في الجميع فيوزّع الناقص عليهما إذا كان التلف بغير تفريط.

قال المصنّف رحمه‌الله في الدروس: وقد يفهم من هذا التوزيع تنزيل شراء صاع من الصبرة على الإشاعة (١) وقد تقدّم ما يرجّح عدمه (٢) ففيه سؤال الفرق.

وطريق توزيع النقص على الحصّة المشاعة: جعل الذاهب عليهما والباقي لهما على نسبة الجزء.

وأمّا في الأرطال المعلومة: فيعتبر الجملة بالتخمين وينسب إليها المستثنى، ثم ينظر الذاهب فيسقط منه بتلك النسبة.

__________________

(١) الدروس ٣:٢٣٩.

(٢) الظاهر أنّ المراد: تقدّم من المصنّف في الدروس (٣:٢٠١) ما يرجّح عدمه.

۵۲۲۱