كانت ﴾ ـ كثوب وكتاب إذا دفع إليه منه اثنين أو أكثر ـ التردّد: من المشاركة فيما ظنّ كونه علّة الحكم، وبطلان القياس. والذي ينبغي القطع هنا بعدم الانسحاب؛ لأنّه قياس محض لا نقول به.
ولو هلك أحد العبدين ففي انسحاب الحكم الوجهان: من أنّ تنزيل الإباق منزلة التلف يقتضي الحكم مع التلف بطريق أولى، ومن ضعفه بتنجيز التنصيف من غير رجاء لعود التخيّر، بخلاف الإباق. والأقوى عدم اللحاق.
هذا كلّه على تقدير العمل بالرواية نظراً إلى انجبار ضعفها بما زعموه من الشهرة. والذي أراه منع الشهرة في ذلك، وإنّما حكم الشيخ بهذه ونظائرها على قاعدته، والشهرةُ بين أتباعه خاصّة، كما أشرنا إليه في غيرها (١).
والذي يناسب الأصل أنّ العبدين إن كانا مطابقين للمبيع تخيّر بين اختيار الآبق والباقي، فإن اختار الآبق ردّ الموجود ولا شيء له، وإن اختار الباقي انحصر حقّه فيه وبني ضمان الآبق على ما سبق (٢) ولا فرق حينئذ بين العبدين وغيرهما من الزائد والمخالف وهذا هو الأقوى.
__________________
(١) أشار إليه في الصفحة ٢٤٨ في رواية مسكين السمّان.
(٢) سبق في الصفحة ٢٤٩ ـ ٢٥٠.