ووجه انحصار حقّه فيهما كونه عيّنهما للتخيّر، كما لو حصر الحقّ في واحد. وعدم ضمان الآبق إمّا لعدم ضمان المقبوض بالسوم، أو كون القبض على هذا الوجه يخالف قبض السوم، للوجه الذي ذكرناه، أو غيره، أو تنزيلاً لهذا التخيّر منزلة الخيار الذي لا يضمن الحيوان التالف في وقته.

ويشكل بانحصار الحقّ الكلّي قبل تعيّنه (١) في فردين، ومنع ثبوت الفرق بين حصره في واحد وبقائه كلّياً، وثبوت المبيع في نصف الموجود المقتضي للشركة مع عدم الموجب لها ثم الرجوع إلى التخيّر لو وجد الآبق، وأنّ دفعه الاثنين ليس تشخيصاً وإن حصر الأمر فيهما؛ لأصالة بقاء الحقّ في الذّمة إلى أن يثبت المزيل شرعاً، كما لو حصره في عشرة وأكثر. هذا مع ضعف الرواية عن إثبات مثل هذه الأحكام المخالفة للاُصول.

﴿ وفي انسحابه في الزيادة على اثنين إن قلنا به في الاثنين وعملنا بالرواية ﴿ تردّد من صدق العبدين في الجملة وعدم ظهور تأثير الزيادة مع كون محلّ التخيّر زائداً عن الحقّ، والخروج عن المنصوص المخالف للأصل. فإن سحبنا الحكم وكانوا ثلاثة فأبق واحد فات ثلث المبيع وارتجع ثلث الثمن إلى آخر ما ذكر. ويحتمل بقاء التخيّر وعدم فوات شيء، سواء حكمنا بضمان الآبق أم لا؛ لبقاء محلّ التخيّر الزائد عن الحقّ.

﴿ وكذا لو كان المبيع غير عبد، كأمة فدفع إليه أمتين أو إماء، وقطع في الدروس بثبوت الحكم هنا (٢) ﴿ بل في انسحاب الحكم في ﴿ أيّة (٣) عين

__________________

(١) في سوى (ع) : تعيينه.

(٢) الدروس ٣:٢٣١.

(٣) في نسخ الشرح: «أيّ» والصواب ما أثبتناه من نسختي المتن.

۵۲۲۱