ليردّها إلى أهلها، إمّا لأنه سارق، أو لأنّه ترتّبت يده عليه، وعن استسعائها بأنّ فيه جمعاً بين حق المشتري وحقّ صاحبها، نظراً إلى أنّ مال الحربي فيء في الحقيقة وإنّما صار محترماً بالصلح احتراماً عرضيّاً، فلا يعارض ذهاب مال محترم في الحقيقة.
ولا يخفى أنّ مثل ذلك لا يصلح لتأسيس مثل هذا الحكم، وتقريبه للنصّ إنّما يتمّ لو كانت الرواية ممّا تصلح للحجّة، وهي بعيدة عنه. وتكليف البائع بالردّ لا يقتضي جواز دفعها إليه كما في كلّ غاصب. وقِدَم يده لا أثر له في هذا الحكم، وإلّا لكان الغاصب من الغاصب يجب عليه الردّ إليه، وهو باطل. والفرق في المال بين المحترم بالأصل والعارض لا مدخل له في هذا الترجيح مع اشتراكهما في التحريم وكون المتلف للثمن ليس هو مولى الأمة، فكيف يستوفى من ماله؟ وينتقض بمال أهل الذمّة، فإنّ تحريمه عارض ولا يرجّح عليه مال المسلم المحترم بالأصل عند التعارض.
والأقوى إطراح الرواية بواسطة «مسكين» وشهرتها لم تبلغ حدّ وجوب العمل بها، وإنّما عمل بها الشيخ (١) على قاعدته (٢) واشتهرت بين أتباعه (٣) وردّها المستنبطون (٤) لمخالفتها للاُصول.
والأقوى وجوب ردّ المشتري لها على مالكها أو وكيله أو وارثه، ومع
__________________
(١) النهاية:٤١٤.
(٢) وهي العمل بالرواية الضعيفة إذا حصل بها الوثوق في الجملة.
(٣) نقل العلّامة في المختلف ٥:٢٤٠ عن ابن البرّاج القول بها تبعاً للشيخ.
(٤) أي الحلّيّون كما في الدروس ٣:٢٣٣، وهم ابن ادريس في السرائر ٢:٣٥٦، والمحقّق في الشرائع ٢:٦١، والعلّامة في المختلف ٥:٢٤٠.