المشتري ـ عالماً كان أم جاهلاً ـ بالعين ومنافعها المستوفاة وغيرها، وأنّ ذلك هو عوض بضع الأمة، للنصّ الدالّ على ذلك (١) ﴿ أو مهر المثل ﴾ لأنّه القاعدة الكليّة في عوض البُضع بمنزلة قيمة المثل في غيره، وإطراحاً للنص الدالّ على التقدير بالعشر أو نصفه (٢) وهذا الترديد توقّف من المصنّف في الحكم، أو إشارة إلى القولين (٣) لا تخيير بين الأمرين، والمشهور منهما الأوّل ﴿ و ﴾ اُغرم ﴿ الاُجرة ﴾ عمّا استوفاه من منافعها أو فاتت تحت يده ﴿ وقيمة الولد ﴾ يوم ولادته ولو كان قد أحبلها وولدته حيّاً ﴿ رجع بها ﴾ أي بهذه المذكورات جُمع ﴿ على البائع مع جهله ﴾ بكونها مستحقّة؛ لما تقدّم من رجوع المشتري الجاهل بفساد البيع على البائع بجميع ما يغرمه (٤).
والغرض من ذكر هذه هنا التنبيه على مقدار ما يرجع به مالك الأمة على مشتريها الواطئ لها مع استيلادها. ولا فرق في ثبوت العقر (٥) بالوطء بين علم الأمة بعدم صحّة البيع وجهلها على أصحّ القولين (٦) وهو الذي يقتضيه إطلاق
__________________
(١) و (٢) الوسائل ١٤:٥٧٧ ـ ٥٧٨، الباب ٦٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث الأوّل.
(٣) قول بغرم العشر إن كانت بكراً ونصف العشر إن كانت ثيباً، وهو للشيخ في الخلاف ٣:١٥٨، المسألة ٢٥١، والمحقّق في الشرايع ٢:٥٩، والعلّامة في التحرير ٢:٤٠٩. وقول بغرم مهر المثل، وهو لابن إدريس في السرائر ٢:٣٤٧ ـ ٣٤٨ و ٥٩٧.
(٤) تقدّم في الصفحة ١٩١ ـ ١٩٢.
(٥) لهذه الكلمة معان، والمراد بها هنا ما يؤخذ بإزاء الوطء.
(٦) اختاره العلّامة في المختلف ٦:١٢٥ ـ ١٢٦، والتذكرة (الحجريّة) ٢:٣٩٦، وأمّا القول بعدم العقر حالة علمها فهو للكركي في جامع المقاصد ٤:٣١٦.