بما لا حظّ فيه للمسلمين أو ما ينافي حكم الذمّة لأهلها.

﴿ الثالث والرابع: الإسلام، وبذل الجزية فمتى أسلم الكافر حرم قتاله مطلقاً، حتّى لو كان بعد الأسر الموجب للتخيير بين قتله وغيره (١) أو بعد تحكيم الحاكم عليه فحكم بعده بالقتل. ولو كان بعد حكم الحاكم بقتله وأخذ ماله وسبي ذراريه سقط القتل وبقي الباقي. وكذا إذا بذل الكتابي ومن في حكمه الجزية وما يعتبر معها من شرائط الذمّة. ويمكن دخوله في الجزية؛ لأنّ عقدها لا يتمّ إلّا به، فلا يتحقّق بدونه.

﴿ الخامس: المهادنة وهي المعاقدة من الإمام عليه‌السلام أو مَن نصبه لذلك مع من يجوز قتاله ﴿ على ترك الحرب مدّة معيّنة بعوض وغيره بحسب ما يراه الإمام قلّة، و (أكثرها عشر سنين فلا تجوز الزيادة عنها مطلقاً، كما يجوز أقلّ من أربعة أشهر إجماعاً، والمختار جواز ما بينهما على حسب المصلحة.

﴿ وهي جائزة مع المصلحة للمسلمين لقلّتهم، أو رجاء إسلامهم مع الصبر أو ما يحصل به الاستظهار. ثمّ مع الجواز قد تجب مع حاجة المسلمين إليها، وقد تباح لمجرّد المصلحة التي لا تبلغ حدّ الحاجة، ولو انتفت انتفت الصحّة.

__________________

(١) وهو قطع أيديهم وأرجلهم وتركهم حتّى يموتوا، ولا ينافيه كون القطع أيضاً قتلاً، فإنّ التخيير بين نحوي القتل. ولسلطان العلماء قدس‌سره بيان آخر، راجع هامش (ر).

۵۲۲۱