إن كان هو المدّعي للتغيّر الموجب للخيار والبائع ينكره؛ لأنّ البائع يدّعي علمه بهذه الصفة وهو ينكره، ولأنّ الأصل عدم وصول حقّه إليه، فيكون في معنى المنكر، ولأصالة بقاء يده على الثمن. وربما قيل بتقديم قول البائع (١) لتحقّق الاطّلاع المجوّز للبيع، وأصالة عدم التغيّر.

ولو انعكس الفرض بأن ادّعى البائع تغيّره في جانب الزيادة وأنكر المشتري، احتمل تقديم قول المشتري أيضاً، كما يقتضيه إطلاق العبارة؛ لأصالة عدم التغيّر ولزوم البيع. والظاهر تقديم قول البائع؛ لعين ما ذكر في المشتري.

وفي تقديم قول المشتري فيهما جمع بين متنافيين مدّعىً ودليلاً. والمشهور في كلامهم هو القسم الأوّل (٢) فلذا أطلق المصنّف هنا (٣) لكن نافره تعميمه الخيار للمغبون منهما قبله (٤) وعطفه عليه مطلقاً.

ولو اتّفقا على تغيّره لكن اختلفا في تقدّمه على البيع وتأخّره فإن شهدت القرائن بأحدهما حكم به، وإن احتمل الأمران فالوجهان، وكذا لو وجداه تالفاً وكان ممّايكفي في قبضه التخلية واختلفا في تقدّم التلف عن البيع وتأخّره أو لم يختلفا، فإنّه يتعارض أصلاً عدم تقدّم كلّ منهما فيتساوقان ويتساقطان، ويتّجه تقديم حقّ المشتري، لأصالة بقاء يده وملكه للثمن والعقد الناقل قد شكّ في تأثيره؛ لتعارض الأصلين.

__________________

(١) قاله العلّامة في المختلف ٥:٢٩٧.

(٢) وهو ما إذا كان المشتري مدّعياً للتغيّر.

(٣) حيث قال: «قدّم قول المشتري مع يمينه» ولم يقيّده بما إذا كان هو المدّعي للتغيّر.

(٤) يعني قبل قوله: «قدّم قول المشتري» حيث قال: فإن ظهر المخالفة تخيّر المغبون.

۵۲۲۱