كقصعة حاضرة وإن تراضيا به. ولا الوزن المجهول، كالاعتماد على صخرة معيّنة وإن عرفا قدرها تخميناً. ولا العدّ المجهول بأن عوّلا على ملء اليد أو آلة يجهل ما تشتمل عليه ثم اعتبرا العدّ به؛ للغرر المنهيّ عنه (١) في ذلك كلّه.

﴿ ولو باع المعدود وزناً صحّ لارتفاع الجهالة به وربما كان أضبط. ﴿ ولو باع الموزون كيلاً أو بالعكس أمكن الصحّة فيهما للانضباط، ورواية وهب عن الصادق عليه‌السلام (٢) ورجّحه في سلم الدروس (٣) ﴿ ويحتمل صحّة العكس وهو بيع المكيل وزناً ﴿ لا الطرد؛ لأنّ الوزن أصل للكيل * وأضبط منه، وإنّما عدل إلى الكيل تسهيلاً.

﴿ ولو شقّ العدّ في المعدود لكثرته أو لضرورة ﴿ اعتبر مكيال ونسب الباقي إليه واغتفر التفاوت الحاصل بسببه، وكذا القول في المكيل والموزون حيث يشقّ وزنهما وكيلهما. وعبّر كثير من الأصحاب في ذلك بتعذّر العدّ (٤) والاكتفاء بالمشقّة والعسر ـ كما فعل المصنّف ـ أولى، بل لو قيل بجوازه مطلقاً؛ لزوال الغرر وحصول العلم واغتفار التفاوت كان حسناً، وفي بعض الأخبار (٥) دلالة عليه.

__________________

(١) الوسائل ١٢:٣٣٠، الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة، الحديث ٣.

(٢) الوسائل ١٣:٦٣، الباب ٧ من أبواب السلف، الحديث الأوّل.

(٣) الدروس ٣:٢٥٣.

(*) في (س) : أصل الكيل.

(٤) مثل الشيخ في النهاية:٤٠٠، وابن إدريس في السرائر ٢:٣٢١، والمحقق في الشرائع ٢:١٨، والعلّامة في القواعد ٢:٢٢، وغيرهم.

(٥) الوسائل ١٢:٢٥٥، الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث الأوّل.

۵۲۲۱