خير يستفاد من مفهوم الموافقة، حيث إنّ المنع من البيع لأجل العتق.

﴿ وفي جواز بيعها بشرط العتق نظر، أقربه الجواز لما ذكر (١) فإن لم يفِ المشتري بالشرط فسخ البيع وجوباً، وإن لم يفسخه المولى احتمل انفساخه بنفسه، وفسخ الحاكم إن اتّفق (٢) وهذا موضع تاسع. وما عدا الأوّل من هذه المواضع غير منصوص بخصوصه، وللنظر فيه مجال. وقد حكاها في الدروس بلفظ «قيل» وبعضها جعله احتمالاً (٣) من غير ترجيح لشيء منها.

وزاد بعضهم مواضع اُخر: عاشرها: في كفن سيّدها إذا لم يخلّف سواها ولم يمكن بيع بعضها فيه، وإلّا اقتصر عليه (٤) وحادي عشرها: إذا أسلمت قبل مولاها الكافر (٥) وثاني عشرها: إذا كان ولدها غير وارث، لكونه قاتلاً أو كافراً (٦) لأ نّها لا تنعتق بموت مولاها حينئذٍ؛ إذ لا نصيب لولدها. وثالث عشرها: إذا جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها (٧) ورابع عشرها: إذا قتلته خطأ (٨)

__________________

(١) من أنّه تعجيل خير.

(٢) في (ش) : إن أمكن.

(٣) الدروس ٢:٢٢٢.

(٤) لم نعثر على من صرّح بجواز بيعها في كفن سيدها ونسبه في المسالك ٣:١٧٠ إلى الأصحاب، وقال التستري في مقابس الأنوار:١٦٨: والقول بجوازه حينئذ مع استيعاب قيمته لقيمتها مأخوذ من القول به في الصورة السابقة [أي الدين] مع الاستيعاب، فإنّ الكفن مقدّم على الدين.

(٥) جامع المقاصد ٤:٩٨.

(٦) غاية المرام ٢:٢٢.

(٧) و (٨) اُنظر كنز العرفان ٢:١٢٩، وغاية المرام ٢:٢٢، والمهذّب البارع ٤:١٠٦، وجامع المقاصد ٤:٩٨.

۵۲۲۱