النصّ (١). والمراد بإعساره: أن لا يكون له من المال ما يوفي ثمنها زائداً على المستثنيات في وفاء الدين.
﴿ وثانيها: إذا جنت على غير مولاها ﴾ فيدفع ثمنها في الجناية أو رقبتها إن رضي المجنيّ عليه. ولو كانت الجناية على مولاها لم يجز؛ لأنّه لا يثبت له على ماله مال.
﴿ وثالثها: إذا عجز ﴾ مولاها ﴿ عن نفقتها ﴾ ولو أمكن تأدّيها ببيع بعضها وجب الاقتصار عليه، وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع الضرورة.
﴿ ورابعها: إذا مات قريبها ولا وارث له سواها ﴾ لتعتق وترثه، وهو تعجيل عتق أولى بالحكم من إبقائها لتعتق بعد وفاة مولاها.
﴿ وخامسها: إذا كان علوقها بعد الارتهان ﴾ فيقدّم حقّ المرتهن لسبقه. وقيل: يقدم حق الاستيلاد (٢) لبناء العتق على التغليب، ولعموم النهي عن بيعها (٣).
﴿ وسادسها: إذا كان علوقها بعد الإفلاس ﴾ أي بعد الحجر على المفلس، فإنّ مجرّد ظهور الإفلاس لا يوجب تعلّق حقّ الديّان بالمال. والخلاف هنا (٤) كالرهن.
﴿ وسابعها: إذا مات مولاها ولم يخلّف سواها وعليه دين مستغرق وإن لم يكن ثمناً لها ﴾ لأنّها إنّما تعتق بموت مولاها من نصيب ولدها ولا نصيب له مع استغراق الدين، فلا تعتق وتصرف في الدين.
﴿ وثامنها: بيعها على من تنعتق عليه، فإنّه في قوّة العتق ﴾ فيكون تعجيل
__________________
(١) الوسائل ١٣:٥١، الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان، الحديث ٢.
(٢) قاله المحقّق في الشرائع ٢:٨٢، والعلّامة في التحرير ٢:٤٨٨.
(٣) اُنظر الوسائل ١٣:٥١، الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان، الحديث الأوّل.
(٤) راجع القواعد ٢:١٤٧، وجامع المقاصد ٥:٢٥٦.