اقتصاراً فيما خالف الأصل (١) على المنصوص.
﴿ أما الضالّ والمجحود ﴾ من غير إباق ﴿ فيصحّ البيع، ويراعى بإمكان التسليم ﴾ فإن أمكن في وقت قريب لا يفوت به شيء من المنافع يعتدّ به أو رضي المشتري بالصبر إلى أن يسلّم لزم ﴿ وإن * تعذّر فسخ المشتري إن شاء ﴾ وإن شاء التزم وبقي على ملكه ينتفع به بالعتق ونحوه. ويحتمل قويّاً بطلان البيع، لفقد شرط الصحّة، وهو إمكان التسليم. وكما يجوز جعل الآبق مثمناً يجوز جعله ثمناً، سواء كان في مقابله (٢) آبق آخر أم غيره؛ لحصول معنى البيع في الثمن والمثمن.
﴿ وفي احتياج العبد الآبق المجعول ثمناً إلى الضميمة احتمال ﴾ لصدق «الإباق» المقتضي لها ﴿ ولعلّه الأقرب ﴾ لاشتراكهما في العلّة المقتضية لها ﴿ وحينئذٍ يجوز أن يكون أحدهما ثمناً والآخر مثمناً مع الضميمتين ﴾.
﴿ ولا يكفي ﴾ في الضميمة في الثمن والمثمن ﴿ ضمّ آبق آخر إليه ﴾ لأنّ الغرض من الضميمة أن تكون ثمناً إذا تعذّر تحصيله، فتكون جامعة لشرائطه التي من جملتها إمكان التسليم، والآبق الآخر ليس كذلك.
﴿ ولو تعدّدت العبيد ﴾ في الثمن والمثمن ﴿ كفت ضميمة واحدة ﴾ لصدق «الضميمة مع الآبق» ولا يعتبر فيها كونها متموّلة إذا وزّعت على كلّ واحد؛ لأنّ ذلك يصير بمنزلة ضمائم، مع أنّ الواحدة كافية.
وهذه الفروع من خواصّ هذا الكتاب (٣) ومثلها في تضاعيفه كثير ننبّه عليه إن شاء اللّٰه تعالى في مواضعه.
__________________
(١) وهو اشتراط القدرة على التسليم.
(*) في (ق) و (س) : فإن.
(٢) في (ع) و (ش) : مقابلته، وفي (ر) مقابلة.
(٣) أي اللمعة.