المملوك ﴿ الآبق ﴾ المتعذّر تسليمه ﴿ صحّ مع الضميمة ﴾ إلى ما يصحّ بيعه منفرداً ﴿ فإن وجده ﴾ المشتري وقدر على إثبات يده عليه ﴿ وإلّا كان الثمن بإزاء الضميمة ﴾ ونزّل الآبق بالنسبة إلى الثمن منزلة المعدوم، ولكن لا يخرج بالتعذّر عن ملك المشتري، فيصحّ عتقه عن الكفّارة وبيعه لغيره مع الضميمة. ﴿ ولا خيار للمشتري مع العلم بإباقه ﴾ لقدومه على النقص، أمّا لو جهل جاز الفسخ إن كان البيع صحيحاً.
ويشترط في بيعه ما يشترط في غيره: من كونه معلوماً موجوداً عند العقد وغير ذلك سوى القدرة على تسليمه، فلو ظهر تلفه حين البيع أو استحقاقه لغير البائع أو مخالفاً للوصف بطل البيع فيما يقابله في الأوّلين وتخيّر المشتري في الأخير على الظاهر.
﴿ ولو قدر المشتري على تحصيله ﴾ دون البائع ﴿ فالأقرب عدم اشتراط الضميمة ﴾ في صحّة البيع؛ لحصول الشرط وهو القدرة على تسلّمه. ووجه الاشتراط: صدق «الإباق» معه الموجب للضميمة بالنصّ (١) وكون الشرط التسليم، وهو أمر آخر غير التسلّم. ويضعّف بأنّ الغاية المقصودة من التسليم حصوله بيد المشتري بغير مانع وهي موجودة، والموجبة للضميمة العجز عن تحصيله وهي مفقودة ﴿ وعدم لحوق أحكامها لو ضمّ ﴾ فيوزّع الثمن عليهما لو لم يقدر على تحصيله أو تلف قبل القبض، ولا يتخيّر لو لم يعلم بإباقه.
ولا يشترط في الضميمة صحّة إفرادها بالبيع؛ لأنّه حينئذٍ بمنزلة المقبوض، وغير ذلك من الأحكام. ولا يلحق بالآبق غيره ممّا في معناه، كالبعير الشارد والفرس [العائر] (٢) على الأقوى، بل المملوك المتعذّر تسليمه بغير الإباق،
__________________
(١) اُنظر الوسائل ١٢:٢٦٢، الباب ١١ من أبواب عقد البيع وشروطه.
(٢) في المخطوطات: الغاير. وعار الفرس إذا ذهب على وجهه وتباعد عن صاحبه.