لا ينافي الإباحة. وربما ظهر من بعض الأصحاب (١) الثاني؛ لتعبيره بجواز فسخها الدالّ على وقوع أمر يوجبه.
وتظهر الفائدة في النماء، فعلى الثاني هو للقابض متى (٢) تحقّق اللزوم بعده. وعلى الأوّل يحتمله وعدمه.
ويفهم من جواز الرجوع مع بقاء العين عدمه مع ذهابها، وهو كذلك. ويصدق بتلف العينين، وإحداهما، وبعض كلّ واحدةمنهما، ونقلها عن ملكه، وبتغيّرها كطحن الحنطة، فإنّ عين المنتقل غير باقية، مع احتمال العدم. أمّا لبس الثوب مع عدم تغيّره فلا أثر له. وفي صبغه وقصره وتفصيله وخياطته ـ ونحو ذلك من التصرّفات المغيّرة للصفة مع بقاء الحقيقة ـ نظر.
وعلى تقدير الرجوع في العين وقد استعملها من انتقلت إليه يأخذها بغير اُجرة؛ لإذنه في التصرّف مجّاناً. ولو نمت وتلف النماء فلا رجوع به كالأصل، وإلّا فالوجهان.
وهل تصير مع ذهاب العين بيعاً، أو معاوضة خاصة؟ وجهان: من حصرهم المعاوضات وليست أحدها، ومن اتّفاقهم على أنّها ليست بيعاً بالألفاظ الدالّة على التراضي، فكيف تصير بيعاً بالتلف؟
ومقتضى المعاطاة أنّها مفاعلةمن الجانبين، فلو وقعت بقبض أحد العوضين خاصّة مع ضبط الآخر على وجه يرفع الجهالة، ففي لحوق أحكامها نظر، من عدم تحقّقها، وحصول التراضي، وهو اختياره في الدروس (٣) على تقدير دفع
__________________
(١) مثل العلّامة في التحرير ٢:٢٧٥.
(٢) في (ر) : مع.
(٣) الدروس ٣:١٩٢.