﴿ ويؤخذ منه صاغراً ﴾ فيه إشارة إلى أنّ الصغار أمر آخر غير إبهام قدرها عليه، فقيل: هو عدم تقديرها حال القبض أيضاً، بل يؤخذ منه إلى أن ينتهي إلى ما يراه صلاحاً (١) وقيل: التزام أحكامنا عليهم مع ذلك (٢) أو بدونه (٣) وقيل: أخذها منه قائماً والمسلم جالس (٤) وزاد في التذكرة: أن يخرج الذميّ يده من جيبه ويحني ظهره ويطأطئ رأسه ويصبّ ما معه في كفّة الميزان، ويأخذ المستوفي بلحيته ويضربه في لَهْزَمتيه، وهما مجتمع اللحم بين الماضغ والاُذن (٥).
﴿ ويبدأ بقتال الأقرب ﴾ إلى الإمام أو من نصبه ﴿ إلّا مع الخطر ﴾ في البعيد فيُبدأ به، كما فعل النبيّ صلىاللهعليهوآله بالحارث بن أبي ضرار لمّا بلغه أنّه يجمع له، وكان بينه وبينه عدوّ أقرب (٦) وكذا فعل بخالد بن سفيان الهذلي (٧) ومثله ما لو كان القريب مهادناً.
﴿ ولا يجوز الفرار ﴾ من الحرب ﴿ إذا كان العدوّ ضِعفاً ﴾ للمسلم المأمور بالثبات، أي قدره مرّتين ﴿ أو أقلّ، إلّا لمتحرّفٍ لقتال ﴾ أي منتقلٍ إلى حالةٍ
__________________
(١) يستفاد هذا القول من كلّ من قال بعدم التقدير كالمفيد والشيخ والقاضي وابن حمزة وسلّار والمحقّق والعلّامة، اُنظر المقنعة:٢٧٢، والنهاية:١٩٣، والمهذّب ١:١٨٤ ـ ١٨٥، والوسيلة:٢٠٥، والمراسم:١٤١، والشرائع ١:٣٢٨، والمختلف ٤:٤٣٦. وراجع المهذّب البارع ٢:٣٠٣ ـ ٣٠٦.
(٢) قاله ابن إدريس في السرائر ١:٤٧٣ ـ ٤٧٤ ونسبه في المسالك (٣:٧١) إلى المشهور.
(٣) قاله الشيخ في المبسوط ٢:٣٨.
(٤) نسبه الشيخ إلى بعض الناس، راجع المصدر السابق.
(٥) التذكرة ٩:٣٢٧.
(٦) و (٧) السنن الكبرى للبيهقي ٩:٣٧ و ٣٨، باب من يُبدأ بجهاده من المشركين.