﴿ والكتابي وهو اليهودي والنصراني والمجوسي ﴿ كذلك يُقاتل حتى يُسلم أو يُقتَل ﴿ إلّا أن يلتزم بشرائط الذمّة فيُقبل منه.

﴿ وهي: بذل الجزية، والتزام أحكامنا * وترك التعرّض للمسلمات بالنكاح وفي حكمهنّ الصبيان ﴿ وللمسلمين مطلقاً ذكوراً وإناثاً ﴿ بالفتنة عن دينهم ﴿ وقطع الطريق عليهم وسرقة أموالهم ﴿ وإيواء عين المشركين وجاسوسهم ﴿ والدلالة على عورة المسلمين وهو ما فيه ضرر عليهم كطريق أخذهم وغيلتهم ولو بالمكاتبة ﴿ وإظهار المنكرات في شريعة الإسلام كأكل لحم الخنزير وشرب الخمر وأكل الربا ونكاح المحارم ﴿ في دار الإسلام .

والأوّلان لا بدّ منهما في عقد الذمّة، ويخرجون بمخالفتهما عنها مطلقاً. وأمّا باقي الشروط فظاهر العبارة أنّها كذلك، وبه صرّح في الدروس (١) وقيل: لا يخرجون بمخالفتها إلّا مع اشتراطها عليهم (٢) وهو أظهر (٣).

﴿ وتقدير الجزية إلى الإمام ويتخيّر بين وضعها على رؤوسهم وأراضيهم وعليهما على الأقوى. ولا تتقدّر بما قدّره عليّ عليه الصلاة والسلام (٥) فإنّه مُنزَّل على اقتضاء المصلحة في ذلك الوقت.

﴿ وليكن التقدير ﴿ يومَ الجباية لا قبله؛ لأنّه أنسب بالصغار

__________________

(*) في نسخة بدل (ق) : أحكامها.

(١) الدروس ٢:٣٤.

(٢) قاله العلّامة في المختلف ٤:٤٤٣.

(٣) في (ر) : الأظهر.

(٤) الوسائل ١١:١١٥، الباب ٦٨ من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث ٥.

۵۲۲۱