﴿ والكتابي ﴾ وهو اليهودي والنصراني والمجوسي ﴿ كذلك ﴾ يُقاتل حتى يُسلم أو يُقتَل ﴿ إلّا أن يلتزم بشرائط الذمّة ﴾ فيُقبل منه.
﴿ وهي: بذل الجزية، والتزام أحكامنا * وترك التعرّض للمسلمات بالنكاح ﴾ وفي حكمهنّ الصبيان ﴿ وللمسلمين ﴾ مطلقاً ذكوراً وإناثاً ﴿ بالفتنة ﴾ عن دينهم ﴿ وقطع الطريق ﴾ عليهم وسرقة أموالهم ﴿ وإيواء عين المشركين ﴾ وجاسوسهم ﴿ والدلالة على عورة المسلمين ﴾ وهو ما فيه ضرر عليهم كطريق أخذهم وغيلتهم ولو بالمكاتبة ﴿ وإظهار المنكرات ﴾ في شريعة الإسلام كأكل لحم الخنزير وشرب الخمر وأكل الربا ونكاح المحارم ﴿ في دار الإسلام ﴾.
والأوّلان لا بدّ منهما في عقد الذمّة، ويخرجون بمخالفتهما عنها مطلقاً. وأمّا باقي الشروط فظاهر العبارة أنّها كذلك، وبه صرّح في الدروس (١) وقيل: لا يخرجون بمخالفتها إلّا مع اشتراطها عليهم (٢) وهو أظهر (٣).
﴿ وتقدير الجزية إلى الإمام ﴾ ويتخيّر بين وضعها على رؤوسهم وأراضيهم وعليهما على الأقوى. ولا تتقدّر بما قدّره عليّ عليه الصلاة والسلام (٥) فإنّه مُنزَّل على اقتضاء المصلحة في ذلك الوقت.
﴿ وليكن ﴾ التقدير ﴿ يومَ الجباية ﴾ لا قبله؛ لأنّه أنسب بالصغار
__________________
(*) في نسخة بدل (ق) : أحكامها.
(١) الدروس ٢:٣٤.
(٢) قاله العلّامة في المختلف ٤:٤٤٣.
(٣) في (ر) : الأظهر.
(٤) الوسائل ١١:١١٥، الباب ٦٨ من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث ٥.