القربة، كما لا يصحّ الرجوع في الهبة مع التعويض. وفي تفريعه بالفاء إشارة إلى أنّ القربة عوض، بل العوض الاُخروي أقوى من العوض الدنيوي.
﴿ ومفروضها محرّم على بني هاشم من غيرهم إلّا مع قصور خمسهم ﴾ لأنّ اللّٰه تعالى جعل لهم الخمس عوضاً عنها وحرّمها عليهم، معلّلاً بأنّها أوساخ الناس (١) والأقوى اختصاص التحريم بالزكاة المفروضة، دون المنذورة والكفّارة وغيرهما، والتعليل بالأوساخ يرشد إليه.
﴿ وتجوز الصدقة على الذميّ ﴾ رحماً كان أم غيره، وعلى المخالف للحقّ ﴿ لا الحربي ﴾ والناصب. وقيل: بالمنع من غير المؤمن وإن كانت ندباً (٢) وهو بعيد.
﴿ وصدقة السرّ أفضل ﴾ إذا كانت مندوبة، للنصّ عليه في الكتاب (٣) والسنّة (٤) ﴿ إلّا أن يتّهم بالترك ﴾ فالإظهار أفضل، دفعاً لجعل عِرضه عرضةً للتهم، فإنّ ذلك أمر مطلوب شرعاً، حتى للمعصوم، كما ورد في الأخبار (٥) وكذا الأفضل إظهارها لو قصد به متابعة الناس له فيها؛ لما فيه من التحريض (٦) على نفع الفقراء.
__________________
(١) الوسائل ٦:١٨٦، الباب ٢٩ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ٢.
(٢) قاله العماني كما نقل عنه العلّامة في المختلف ٣:٢١١.
(٣) البقرة:٢٧١.
(٤) اُنظر الوسائل ٦:٢٧٥، الباب ١٣ من أبواب الصدقة.
(٥) لم نعثر عليها في المندوبة، نعم وردت في الواجبة، الوسائل ٦:٢١٥ ـ ٢١٦، الباب ٥٤ من أبواب المستحقّين للزكاة.
(٦) في سوى (ش) : التحريص.