﴿ وقفت ﴾ خاصة على أصحّ القولين (١) ﴿ وأمّا حبّست وسبّلت وحرّمت وتصدّقت فمفتقر إلى القرينة ﴾ كالتأبيد ونفي البيع والهبة والإرث، فيصير بذلك صريحاً. وقيل: الأوّلان صريحان أيضاً بدون الضميمة (٢) ويضعّف باشتراكهما بينه وبين غيره، فلا يدلّ على الخاصّ بذاته، فلابدّ من انضمام قرينة تعيّنه. ولو قال: «جعلته وقفاً» أو «صدقة مؤبّدة محرّمة» كفى، وفاقاً للدروس (٣) لأنّه كالصريح. ولو نوى الوقف فيما يفتقر إلى القرينة وقع باطناً ودُيّن بنيّته لو ادّعاه أو ادّعى غيره.
ويظهر منه عدم اشتراط القبول مطلقاً، ولا القربة.
أما الثاني فهو أصحّ الوجهين، لعدم دليلٍ صالحٍ على اشتراطها وإن توقّف عليها الثواب.
وأما الأوّل فهو أحد القولين (٤) وظاهر الأكثر؛ لأصالة عدم الاشتراط، ولأ نّه إزالة ملك، فيكفي فيه الإيجاب كالعتق. وقيل: يشترط إن كان الوقف على من يمكن في حقّه القبول (٥) وهو أجود وبذلك دخل في باب العقود؛ لأنّ إدخال
__________________
(١) اختاره الشيخ في المبسوط ٣:٢٩٢، والراوندي في فقه القرآن ٢:٢٩٢، وابن إدريس في السرائر ٣:١٥٥، والمحقّق في الشرائع ٢:٢١١، والنافع:١٥٦، والعلّامة في الإرشاد ١:٤٥١، والتحرير ٣:٢٨٩، وغيرهم.
(٢) قاله الشيخ في الخلاف ٣:٥٤٢، المسألة ٨ من الوقف، وابن زهرة في الغنية:٢٩٦، والكيدري في الإصباح:٣٤٥، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع:٣٦٩، وغيرهم.
(٣) الدروس ٢:٢٦٣.
(٤) وهو ظاهر المقنعة والكافي والمراسم والنهاية والخلاف والمبسوط وغيرها، اُنظر للتفصيل مفتاح الكرامة ٩:٩.
(٥) قاله الشهيد فيالدروس ٢:٢٦٤.