المستحقّ على الخصوص. وضابط هذا القسم ـ على ما ذكره بعض الأصحاب (١) ـ ما كان من حقوق الآدمي ليس مالاً ولا المقصود منه المال. وهذا الضابط لا يدخل تلك الحقوق الأربعة [فيه] (٢) ﴿ و ﴾ منه ﴿ الإسلام والبلوغ والولاء والتعديل والجرح والعفو عن القصاص والطلاق والخلع ﴾ وإن تضمّن المال، لكنّه ليس نفس حقيقته ﴿ والوكالة والوصيّة إليه ﴾ احترز به عن الوصيّة له بمال، فإنّه من القسم الثالث ﴿ والنسب * والهِلال ﴾ وبهذا يظهر أنّ الهلال من حقّ الآدمي، فيثبت فيه الشهادة على الشهادة، كما سيأتي.
﴿ ومنها: ما يثبت برجلين ورجل وامرأتين وشاهد ويمين، وهو ﴾ كلّ ما كان مالاً أو الغرض منه المال، مثل ﴿ الديون والأموال ﴾ الثابتة من غير أن تدخل في اسم الدين ﴿ والجناية الموجبة للدية ﴾ كقتل الخطأ والعمد المشتمل على التغرير بالنفس كالهاشمة والمنقّلة، وما لا قود فيه، كقتل الوالد ولده والمسلم الكافر، والحرّ العبد، وقد تقدّم في باب الشاهد واليمين (٣).
ولم يذكر ثبوت ذلك (٤) بامرأتين مع اليمين، مع أنّه قوّى في الدروس ثبوته بهما (٥) للرواية (٦) ومساواتهما للرجل حالة انضمامهما إليه في ثبوته بهما من غير يمين.
__________________
(١) ذكره ابن إدريس في السرائر ٢:١١٥، والشهيد في الدروس ٢:١٣٧.
(٢) لم يرد في المخطوطات.
(*) لم يرد «والنسب» في (ق).
(٣) تقدّم في كتاب القضاء، الصفحة ٩٧.
(٤) أي ما ذُكر في القسم الثالث من الحقوق.
(٥) الدروس ٢:١٣٧ ولكن حكم به جزماً.
(٦) الوسائل ١٨:١٩٧ ـ ١٩٨، الباب ١٥ من أبواب كيفية الحكم، الأحاديث ١ و ٣ و ٤.