وهو في موضعه؛ لعدم دليل متين في (١) جميع الجهات. وفي شرح الإرشاد رجّح القول الثالث (٢) وهو مذهب الفاضلين (٣) ولا يخلو من رجحان.

﴿ ولو تشبّثا وادّعى أحدهما الجميع والآخر النصف مشاعاً ﴿ ولا بيّنة اقتسماها نصفين ﴿ بعد يمين مدّعي النصف للآخر من دون العكس، لمصادقته إيّاه على استحقاق النصف الآخر. ولو كان النصف المتنازع معيّناً اقتسماه بالسويّة بعد التحالف فيثبت لمدّعيه الربع، والفرق: أنّ كلّ جزءٍ من العين على تقدير الإشاعة يدّعي كلّ منهما تعلّق حقّه به فلا ترجيح، بخلاف المعيَّن؛ إذ لا نزاع في غيره. ولم يذكروا في هذا الحكم خلافاً، وإلّا فلا يخلو من نظر.

﴿ ولو أقاما بينّة فهي للخارج على القول بترجيح بيّنته، وهو مدّعي‌الكلّ لأنّ في يد مدّعي النصف النصف، فمدّعي الكلّ خارج عنه ﴿ وعلى القول ﴿ الآخر يقسَّم ﴿ بينهما نصفين كما لو لم يكن بيّنة؛ لما ذكرناه من استقلال يد مدّعي النصف عليه، فإذا رجّحت بيّنته به أخذه. ولو أقام أحدهما خاصّة بيّنة حكم بها.

﴿ ولو كانت في يد ثالث وصدّق أحدهما صار صاحب اليد فيترتّب عليه ما فصّل ﴿ وللآخر إحلافهما ولو أقاما بيّنة فللمستوعب النصف، وتعارضت البيّنتان في الآخر، فيحكم للأعدل فالأكثر فالقرعة، ويقضى لمن خرج بيمينه، فإن امتنع حلف الآخر، فإن نكلا قسّم بينهما، فللمستوعب ثلاثة أرباع وللآخر الربع. وقيل: يقسّم على ثلاثة، فلمدّعي الكلّ اثنان ولمدّعي النصف واحد (٤) لأنّ

__________________

(١) في سوى (ع) : من.

(٢) غاية المراد ٤:٧٣.

(٣) اُنظر الشرائع ٤:١١١، والإرشاد ٢:١٥٠.

(٤) احتمله العلّامة في القواعد ٣:٤٧١، ولم نظفر بمن قاله جزماً.

۵۲۲۱