إن لم يكن للآخر بيّنة، سواء كان للمتشبّث بيّنة أم لا ﴿ ولا يكفي بيّنته عنها أي عن اليمين؛ لأنّه منكر فيدخل في عموم «اليمين على من أنكر» (١) وإن كان له بيّنة، فلو نكل عنها حلف الآخر وأخذ، فإن نكل اُقرّت في يد المتشبّث.

﴿ ولو أقاما أي المتشبّث والخارج ﴿ بيّنة ففي الحكم لأيّهما خلاف فقيل: تقدّم بيّنة الداخل مطلقاً (٢) لما روي أنّ عليّاً عليه‌السلام قضى بذلك (٣) ولتعارض البيّنتين فيرجع إلى تقديم ذي اليد، وقيل: الخارج مطلقاً (٤) عملاً بظاهر الخبر المستفيض، من أنّ القول قول ذي اليد، والبيّنة بيّنة المدعي (٥) الشامل لموضع النزاع. وقيل: تقدّم بيّنة الخارج إن شهدتا بالملك المطلق أو المسبّب أو بيّنته خاصّة بالسبب، ولو انفردت به بيّنة الداخل قدّم (٦) وقيل: مع تسبّبهما تقدّم بيّنة الداخل أيضاً (٧) وتوقّف المصنّف هنا وفي الدروس (٨) مقتصراً على نقل الخلاف،

__________________

(١) الوسائل ١٨:٢١٥، الباب ٢٥ من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى، الحديث ٣.

(٢) هو قول الشيخ في كتاب الدعاوي من الخلاف ٦:٣٤٢، المسألة ١٥.

(٣) الوسائل ١٨:١٨٢، الباب ١٢ من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى، الحديث ٣.

(٤) ذهب إلى ذلك الصدوق في المقنع:٣٩٩، وسلّار في المراسم:٢٣٦، وابن زهرة في الغنية:٤٤٣، وابن إدريس في السرائر ٢:١٦٨.

(٥) راجع الوسائل ١٨:١٧٠، الباب ٣ من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى.

(٦) قال في المسالك: وهذا هو الّذي اختاره المصنّف رحمه‌الله وقبله الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار وتلميذه القاضي وجماعة، راجع المسالك ١٤:٨٤، وانظر النهاية:٣٤٤، والتهذيب ٦:٢٣٧ ذيل الحديث ٥٨٣، والاستبصار ٣:٤٢، ذيل الحديث ١٤٢، والمهذّب ٢:٥٧٨.

(٧) أدرج في المسالك ١٤:٨٤ هذا القول في القول الثالث السابق بقوله: «سواء انفردت به أم شهدت بيّنة الخارج به أيضاً».

(٨) الدروس ٢:١٠١.

۵۲۲۱