إن لم يكن للآخر بيّنة، سواء كان للمتشبّث بيّنة أم لا ﴿ ولا يكفي بيّنته عنها ﴾ أي عن اليمين؛ لأنّه منكر فيدخل في عموم «اليمين على من أنكر» (١) وإن كان له بيّنة، فلو نكل عنها حلف الآخر وأخذ، فإن نكل اُقرّت في يد المتشبّث.
﴿ ولو أقاما ﴾ أي المتشبّث والخارج ﴿ بيّنة ففي الحكم لأيّهما خلاف ﴾ فقيل: تقدّم بيّنة الداخل مطلقاً (٢) لما روي أنّ عليّاً عليهالسلام قضى بذلك (٣) ولتعارض البيّنتين فيرجع إلى تقديم ذي اليد، وقيل: الخارج مطلقاً (٤) عملاً بظاهر الخبر المستفيض، من أنّ القول قول ذي اليد، والبيّنة بيّنة المدعي (٥) الشامل لموضع النزاع. وقيل: تقدّم بيّنة الخارج إن شهدتا بالملك المطلق أو المسبّب أو بيّنته خاصّة بالسبب، ولو انفردت به بيّنة الداخل قدّم (٦) وقيل: مع تسبّبهما تقدّم بيّنة الداخل أيضاً (٧) وتوقّف المصنّف هنا وفي الدروس (٨) مقتصراً على نقل الخلاف،
__________________
(١) الوسائل ١٨:٢١٥، الباب ٢٥ من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى، الحديث ٣.
(٢) هو قول الشيخ في كتاب الدعاوي من الخلاف ٦:٣٤٢، المسألة ١٥.
(٣) الوسائل ١٨:١٨٢، الباب ١٢ من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى، الحديث ٣.
(٤) ذهب إلى ذلك الصدوق في المقنع:٣٩٩، وسلّار في المراسم:٢٣٦، وابن زهرة في الغنية:٤٤٣، وابن إدريس في السرائر ٢:١٦٨.
(٥) راجع الوسائل ١٨:١٧٠، الباب ٣ من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى.
(٦) قال في المسالك: وهذا هو الّذي اختاره المصنّف رحمهالله وقبله الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار وتلميذه القاضي وجماعة، راجع المسالك ١٤:٨٤، وانظر النهاية:٣٤٤، والتهذيب ٦:٢٣٧ ذيل الحديث ٥٨٣، والاستبصار ٣:٤٢، ذيل الحديث ١٤٢، والمهذّب ٢:٥٧٨.
(٧) أدرج في المسالك ١٤:٨٤ هذا القول في القول الثالث السابق بقوله: «سواء انفردت به أم شهدت بيّنة الخارج به أيضاً».
(٨) الدروس ٢:١٠١.