البالغ حدّ الإقعاد، أو الموجب لمشقّة في السعي لا تتحمّل عادة، وفي حكمه الشيخوخة المانعة من القيام به ﴿ والفقر الموجب للعجز عن نفقته ونفقة عياله وطريقه وثمن سلاحه.

فلا يجب على الصبيّ والمجنون مطلقاً، ولا على العبد وإن كان مبعَّضاً، ولا الأعمى وإن وجد قائداً ومطيّة، وكذا الأعرج. وكان عليه أن يذكر الذكوريّة، فإنّها شرط فلا يجب على المرأة.

هذا في الجهاد بالمعنى الأوّل. أمّا الثاني فيجب الدفع على القادر، سواءً الذكر والاُنثى، والسليم والأعمى، والمريض والعبد، وغيرهم.

﴿ ويحرم المقام في بلد الشرك لمن لا يتمكّن من إظهار شعار * الإسلام من الأذان والصلاة والصوم، وغيرها. سُمّي ذلك شعاراً؛ لأنّه علامة عليه، أو من الشعار الذي هو الثوب الملاصق للبدن، فاستعير للأحكام اللاصقة اللازمة للدين.

واحترز بغير المتمكّن ممّن يمكنه إقامتها لقوّة أو عشيرة تمنعه، فلا تجب عليه الهجرة. نعم، تستحبّ لئلّا يكثر سوادهم. وإنّما يحرم المقام مع القدرة عليها، فلو تعذّرت لمرض أو فقر ونحوه فلا حرج.

وألحق المصنّف ـ فيما نقل عنه (١) ـ ببلاد الشرك بلاد الخلاف التي لا يتمكّن فيها المؤمن من إقامة شعار (٢) الإيمان مع إمكان انتقاله إلى بلد يتمكّن فيه منها.

__________________

(*) في (ق) : شعائر. وهكذا في (ر) من نسخ الروضة.

(١) لم نظفر بالناقل بلا واسطة. نعم، قال المحقّق الكركي: يُنقل عن شيخنا الشهيد ذلك وهو حسن. جامع المقاصد ٣:٣٧٤.

(٢) في (ر) : شعائر.

۵۲۲۱