الدروس (١) ﴿ والطلاق ﴾ المجرّد عن المال، وهو واضح ﴿ والرجعة ﴾ لأنّ مضمون الدعوى إثبات الزوجيّة (٢) وليست مالاً وإن لزمها النفقة؛ لخروجها عن حقيقتها ﴿ والعتق على قولٍ ﴾ مشهورٍ؛ لتضمّنه إثبات الحريّة، وهي ليست مالاً. وقيل: يثبت بهما (٣) لتضمّنه المال، من حيث إنّ العبد مال للمولى فهو يدّعي زوال الماليّة ﴿ والكتابة والتدبير والاستيلاد * ﴾ وظاهره عدم الخلاف فيها، مع أنّ البحث آتٍ فيها. وفي الدروس ما يدلّ على أنّها (٤) بحكمه (٥) لكن لم يصرّحوا بالخلاف، فلذا أفردها ﴿ والنسب ﴾ وإن ترتّب عليه وجوب الإنفاق، إلّا أنّه خارج عن حقيقته كما مرّ ﴿ والوكالة ﴾ لأنّها ولاية على التصرّف وإن كان في مالٍ ﴿ والوصّية إليه (٦) ﴾ كالوكالة ﴿ بالشاهد واليمين ﴾ متعلّق بالفعل السابق، أي لا تثبت هذه المذكورات بهما.
﴿ وفي النكاح قولان ﴾ : أحدهما ـ وهو المشهور ـ عدم الثبوت مطلقاً (٧) لأنّ المقصود الذاتي منه الإحصان وإقامة السنّة وكفُّ النفس عن الحرام والنسل، وأمّا المهر والنفقة فإنّهما تابعان. والثاني القبول مطلقاً نظراً إلى تضمّنه المال ولا نعلم قائله. وفي ثالث قبوله من المرأة دون الرجل؛ لأنّها تثبت النفقة والمهر،
__________________
(١) الدروس ٢:٩٧.
(٢) في (ف) : حقّ الزوجيّة.
(٣) قاله العلّامة في القواعد ٣:٢٠٨، والتحرير ٤:٢٠٠.
(*) الظاهر أنّ «الاستيلاد» من الماتن، لكنّها لا توجد في (ق) و (س).
(٤) أي الثلاثه بحكم العتق في كونه خلافيّاً.
(٥) الدروس ٢:٩٧.
(٦) يعني الوصيّة إلى شخص بكونه وصيّاً.
(٧) قاله الشيخ في المبسوط ٨:١٨٩، وهو ظاهر أبي الصلاح في الكافي:٤٣٨.