قرائن الفقر ومخايل (١) الإضاقة، مع شهادتها على نحو ذلك ممّا (٢) يتضمّن الإثبات، لا على النفي الصِرف ﴿ أو بتصديق خصمه ﴾ له على الإعسار ﴿ أو كان ﴾ أصل ﴿ الدعوى بغير (٣) مال ﴾ بل جناية أوجبت مالاً أو إتلافاً، فإنّه حينئذٍ يُقبل قوله فيه؛ لأصالة عدم المال، بخلاف ما إذا كان أصل الدعوى مالاً، فإنّ أصالة بقائه تمنع من قبول قوله، وإنّما يثبت إعساره بأحد الأمرين: البيّنة أو تصديق الغريم، وظاهره أنّه لا يتوقّف مع البيّنة على اليمين وهو أجود القولين (٤) ولو شهدت البيّنة بالإعسار في القسم الثاني (٥) فأولى بعدم اليمين. وعلى تقدير كون الدعوى ليست مالاً ﴿ وحلف ﴾ على الإعسار ﴿ تُرك ﴾ إلى أن يقدر، ولا يُكلَّف التكسّب في المشهور وإن وجب عليه السعي على وفاء الدين.
﴿ وإلّا ﴾ يتّفق ذلك بأن لم يُقِم بيّنة ولا صادقه الغريم مطلقاً (٦) ولا حلف حيث لا يكون أصل الدعوى مالاً ﴿ حُبس ﴾ وبُحث عن باطن أمره ﴿ حتى يُعلم حاله ﴾ فإن عُلم له مالٌ اُمر بالوفاء، فإن امتنع باشره القاضي ولو ببيع ماله إن كان مخالفاً للحقّ. وإن عُلم عدم المال أو لم يفِ الموجود بوفاء الجميع اُطلق بعد صرف الموجود.
__________________
(١) جمع «مَخيلة» بمعنى المظنّة.
(٢) في (ر) : بما.
(٣) كذا في نسختي المتن أيضاً، وفي (ش) و (ع) : لغير.
(٤) اختاره العلّامة في التذكرة ٢:٥٩ (الحجريّة) وأمّا القول بتوقّفه على اليمين، فقد نسبه المحقّق الكركي إلى الأكثر، اُنظر جامع المقاصد ٥:٣٠١.
(٥) يعني ما إذا كان أصل الدعوى بغير مال.
(٦) سواء كان أصل الدعوى مالاً أو لا. وقال بعض المحشّين: أي لا على الإعسار ولا على تلف المال.