وحيث عُرف المدّعي فادّعى دعوىً ملزمة معلومة جازمة قُبلت اتّفاقاً. وإن تخلّف الأوّل ـ كدعوى هبة غير مقبوضة، أو وقف كذلك أو رهن عند مشترطه (١) ـ لم تُسمع. وإن تخلّف الثاني ـ كدعوى شيء وثوب وفرس ـ ففي سماعها قولان:

أحدهما: ـ وهو الذي جزم به المصنّف في الدروس (٢) ـ العدم؛ لعدم فائدتها وهو حكم الحاكم بها لو أجاب المدّعى عليه بنعم، بل لابدّ من ضبط المثلي بصفاته والقيمي بقيمته والأثمان بجنسها ونوعها وقدرها، وإن كان البيع وشبهه ينصرف إطلاقه إلى نقد البلد؛ لأنّه إيجاب في الحال وهو غير مختلف، والدعوى إخبار عن الماضي وهو مختلف.

والثاني: ـ وهو الأقوى ـ السماع؛ لإطلاق الأدلّة الدالّة على وجوب الحكم وما ذُكِر (٣) ا يصلح للتقييد؛ لإمكان الحكم بالمجهول، فيُحبَس حتى يُبيّنه كالإقرار؛ ولأنّ المدّعي ربما يعلم حقّه بوجهٍ ما خاصّة، بأن يعلم أنّ له عنده ثوباً أو فرساً، ولا يعلم [شخصهما ولا صفتهما] (٤) فلو لم تُسمع دعواه بطل حقّه، فالمقتضي له موجود، والمانع مفقود. والفرق بين الإقرار والدعوى بأنّ المقرّ لو طولب بالتفصيل ربما رجع والمدّعي لا يرجع لوجود داعي الحاجة فيه دونه، غير كافٍ في ذلك؛ لما ذكرناه.

وإن تخلّف الثالث وهو الجزم ـ بأن صرّح بالظنّ أو الوهم ـ ففي سماعها

__________________

(١) أي عند مشترط القبض.

(٢) الدروس ٢:٨٤.

(٣) وهو قوله: لعدم فائدتها ....

(٤) في المخطوطات: شخصها ولا صفتها.

۵۲۲۱