والحكم ثابت كذلك ﴿ وإن كان المودع ﴿ كافراً مباح المال كالحربي؛ للأمر بأداء الأمانة إلى أهلها (١) من غير قيد. وروى الفضيل عن الرضا عليه‌السلام قال: «سألته عن رجل استودع رجلاً من مواليك مالاً له قيمة، والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر أن لا يُعطيه شيئاً، والمودع رجل خارجي شيطان، فلم أدع شيئاً، فقال عليه‌السلام: قل له: يردّ عليه، فإنّه ائتمنه عليه بأمانة اللّٰه» (٢) وعن الصادق عليه‌السلام «أدّوا الأمانات إلى أهلها وإن كانوا مجوساً» (٣).

﴿ ويضمن لو أهمل الردّ ﴿ بعد المطالبة وإمكان الردّ على الوجه السابق؛ لأنّه من أسباب التقصير، ولو كان التأخير لعذر وجب في أوّل أوقات إمكانه ﴿ أو أودعها لغيره ولو لزوجته أو ثقة ﴿ من غير ضرورة إلى الإيداع. فلو اضطرّ إليه ـ بأن خاف عليها من حرق أو سرق أو نهب لو بقيت في يده وتعذّر ردّها إلى المالك والحاكم ـ أودعها العدلَ. وفي حكم إيداعها اختياراً إشراك (٤) الغير في اليد ـ ولو زوجةً وولداً ـ ووَضعُها في محلّ مشترك في التصرّف بحيث لا يلاحظها في سائر الأوقات ﴿ أو سافر بها كذلك أي من غير ضرورة إلى استصحابها في السفر، بأن أمكنه عند إرادة السفر إيصالها إلى المالك أو وكيله عامّاً أو خاصّاً أو إيداعها العدل، فترك وأخذها معه فيضمن.

__________________

(١) كما في الآية ٥٨ من سورة النساء.

(٢) التهذيب ٧:١٨١، الحديث ٧٩٥، والوسائل ١٣:٢٢٣ ـ ٢٢٤، الباب ٢ من أحكام الوديعة، الحديث ٩.

(٣) الوسائل ١٣:٢٢٣، الباب ٢ من أبواب أحكام الوديعة، الحديث ٥.

(٤) في سوى (ف) : اشتراك.

۵۲۲۱