وما يتسلّمه منهما نسياناً، وما يوجَد فيما يشترى من الأمتعة ـ كالصُندوق ـ من مال لا يدخل في المبيع، واللقطة في يد الملتقط مع ظهور المالك. وضابطه: ما اُذن في الاستيلاء عليه شرعاً ولم يأذن فيه المالك.

﴿ ولو عيّن المودع ﴿ موضعاً للحفظ اقتصر المستودع ﴿ عليه فلا يجوز نقلها إلى غيره وإن كان أحفظ، عملاً بمقتضى التعيين، ولاختلاف الأغراض في ذلك.

وقيل: يجوز إلى الأحفظ؛ لدلالته عليه بطريق أولى (١) وهو ممنوع. وجوّز آخرون التخطّي إلى المساوي (٢) وهو قياس باطل. وحينئذٍ فيضمن بنقلها عن المعيّن مطلقاً ﴿ إلّا أن يخاف تلفها فيه فينقلها عنه إلى الأحفظ، أو المساوي مع الإمكان، فإن تعذّر فالأدون ﴿ ولا ضمان حينئذٍ؛ للإذن فيه شرعاً، وإنّما جاز المساوي هنا لسقوط حكم المعيّن بتعذّره، فينتقل إلى ما في حكمه وهو المساوي أو ما فوقه. ويمكن شمول كلامه للأدون عند الخوف وإن وُجد المساوي، كما يشمل المنع من الأعلى عند عدمه، ويشمل أيضاً فيهما (٣) ما لو نهاه عن غير المعيّن وعدمه. وهو كذلك.

﴿ ويحفظ الوديعة بما جرت العادة به في مكان الوديعة وزمانها؛ لأنّ

__________________

(١) قاله جماعة منهم ابن البرّاج في جواهر الفقه:١٠٤، المسألة ٣٨٠، والمهذّب ١:٤٢٦، والمحقّق في الشرائع ٢:١٦٤، والعلّامة في القواعد ٢:١٨٦، والإرشاد ١:٤٣٧، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٦:٢٩.

(٢) جوّزه الشيخ في المبسوط ٤:١٤٠، والعلّامة في التذكرة (الحجريّة) ٢:٢٠٢، وهو الظاهر من الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢:٢٣٩.

(٣) جواز النقل عند الخوف، وعدم جوازه عند عدمه.

۵۲۲۱