ثم إن كان المرقى في صدر الصحن تشاركا في الممرّ إليه (١) أو اختصّ به الأعلى (٢) وإن كان المرقى في دهليزه خارجاً لم يشارك الأسفل في شيءٍ من الصحن؛ إذ لا يد له على شيء منها، ولو كان المرقى في ظهره اختصّ صاحب السفل بالصحن والدهليز أجمع.
﴿ و ﴾ لو تنازعا ﴿ في الدرجة يحلف العلوي ﴾ لاختصاصه بالتصرّف فيها بالسلوك وإن كانت موضوعة في أرض صاحب السفل، وكما يحكم بها للأعلى يحكم بمحلّها.
﴿ وفي الخزانة تحتها يُقرع ﴾ بينهما؛ لاستوائهما فيها بكونها متّصلة بملك الأسفل بل من جملة بيوته، وكونها هواءً لملك الأعلى وهو كالقرار، فيقرع.
ويشكل بما مرّ في السقف، ويقوى استواؤهما فيها مع حلف كلّ لصاحبه، وهو اختياره في الدروس (٣) ولا عبرة بوضع الأسفل آلاته تحتها.
ويشكل أيضاً الحكم في الدرجة مع اختلافهما في الخزانة؛ لأنّه إذا قُضي بالخزانة لهما أو حُكم بها للأسفل بوجه تكون الدرجة كالسقف المتوسّط بين الأعلى والأسفل، لعين ما ذكر ـ خصوصاً مع الحكم بها للأسفل وحده ـ فينبغي حينئذٍ أن يجري فيها الخلاف السابق ومرجّحه. ولو قضينا بالسقف للأعلى زال الإشكال هنا، وإنّما يأتي على مذهب المصنّف هنا وفي الدروس، فإنّه لا يجامع اختصاص العلوي بها مطلقاً (٤).
__________________
(١) على ما رجّحه في الدروس.
(٢) على ما ذكره في الكتاب.
(٣) الدروس ٣:٣٥١.
(٤) بل في بعض الأحوال، أمّا على مذهبه هنا ففيما إذا خرج القرعة باسم العِلوي، وأمّا على مذهبه في الدروس ففيما إذا نكل السفلي وحلف العلوي (هامش ر).