وخالف الشيخ رحمهالله في الجميع محتجّاً بجهالة الماء (١) مع أنّه جوّز بيع ماء العين والبئر وبيع جزء مشاع منه وجعله عوضاً للصلح (٢) ويمكن تخصيصه المنع هنا بغير المضبوط كما اتّفق مطلقاً (٣) في عبارة كثير (٤).
﴿ وكذا ﴾ يصحّ الصلح على ﴿ إجراء الماء على سطحه أو ساحته ﴾ جاعلاً له عوضاً ومورداً ﴿ بعد العلم بالموضع الذي يجري منه الماء ﴾ بأن يقدّر مجراه طولاً وعرضاً، لترتفع الجهالة عن المحلّ المصالح عليه. ولا يعتبر تعيين العمق؛ لأنّ من ملك شيئاً ملك إقراره مطلقاً. لكن ينبغي مشاهدة الماء أو وصفه، لاختلاف الحال بقلّته وكثرته. ولو كان ماء مطر اختلف أيضاً بكبر ما يقع عليه وصغره، فمعرفته تحصل بمعرفة محلّه.
ولو سقط السطح بعد الصلح أو احتاجت الساقية إلى إصلاح فعلى مالكهما؛ لتوقّف الحقّ عليه، وليس على المصالح مساعدته.
﴿ الثالثة ﴾ :
﴿ لو تنازع صاحب السفل والعلوّ في جدار البيت حلف صاحب السفل ﴾ لأنّ جدران البيت كالجزء منه، فيحكم بها لصاحب الجملة. وقيل: تكون بينهما؛ لأنّ حاجتهما إليه واحدة (٥) والأشهر الأوّل.
﴿ و ﴾ لو تنازعا ﴿ في جدران الغرفة يحلف صاحبها ﴾ لما ذكرناه من الجزئيّة، ولا إشكال هنا؛ لأنّ صاحب البيت لا تعلّق له به إلّا كونه موضوعاً على
__________________
(١) و (٢) المبسوط ٢:٣١٠ و ٣١١.
(٣) أي ورد المنع مطلقاً من غير تقييد بعدم المضبوطيّة، مع أنّ المراد هو المقيّد بذلك.
(٤) لم نعثر عليه.
(٥) قاله ابن الجنيد على ما حكاه عنه في المختلف ٦:٢٢٦، وارتضاه العلّامة.