بعوض معين [فائدة] (١) البيع.
﴿ ولا يكون طلبه إقراراً ﴾ لصحّته مع الإقرار والإنكار. ونبّه به على خلاف بعض العامّة الذاهب إلى عدم صحّته مع الإنكار (٢) حيث فرّع عليه أنّ طلبه إقرار؛ لأنّ إطلاقه ينصرف إلى الصحيح وإنّما يصحّ مع الإقرار، فيكون مستلزماً له.
﴿ ولو اصطلح الشريكان على أخذ أحدهما رأس المال والباقي للآخر رَبِح أو خَسِر صحّ عند انقضاء الشركة ﴾ وإرادة فسخها، لتكون الزيادة مع من هي معه بمنزلة الهبة، والخسران على من هو عليه بمنزلة الإبراء.
﴿ ولو شرطا بقاءهما على ذلك ﴾ بحيث يكون ما يتجدّد من الربح والخسران لأحدهما، دون الآخر ﴿ ففيه نظر ﴾ من مخالفته لوضع الشركة حيث إنّها تقتضي كونهما على حسب رأس المال، ومن إطلاق الرواية بجوازه بعد ظهور الربح (٣) من غير تقييد بإرادة القسمة صريحاً، فيجوز مع ظهوره أو ظهور الخسارة مطلقاً. ويمكن أن يكون نظره في جواز الشرط مطلقاً وإن كان في ابتداء الشركة، كما ذهب إليه الشيخ (٤) وجماعة (٥) زاعمين أنّ إطلاق الرواية يدلّ عليه، ولعموم
__________________
(١) لم يرد في المخطوطات.
(٢) وهو الشافعي كما في المغني لابن قدامة ٤:٥٢٧، وانظر المجموع ١٣:٧٠، ومغني المحتاج ٢:١٧٩ ـ ١٨٠.
(٣) اُنظر الوسائل ١٣:١٦٥، الباب ٤ من أبواب الصلح.
(٤) لم نعثر عليه في كتب الشيخ ولا على من حكى ذلك عنه، كما اعترف به السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٥:٤٦٩.
(٥) لم نعثر على الجماعة أيضاً كما اعترف به السيد العاملي، نعم هو لازم الإطلاق في الشرائع ٢:١٢١، والمختصر النافع:١٤٤، والقواعد ٢:١٧٣، والإرشاد ١:٤٠٤، والتحرير ٣:١٦، وغيرها، وانظر التفصيل في مفتاح الكرامة ٥:٤٦٨ ـ ٤٦٩، والمناهل:٣٤٩.