لا ضمان مع التلف مطلقاً (١) لتقصير من عامله قبل اختباره. وفصّل ثالث فحكم بذلك مع قبض السفيه المال بإذن مالكه، ولو كان بغير إذنه ضمّنه مطلقاً (٢) لأنّ المعاملة الفاسدة لا يترتّب عليها حكم فيكون قابضاً للمال بغير إذن فيضمنه، كما لو أتلف مالاً أو غصبه بغير إذن مالكه. وهو حسن.
﴿ وفي إيداعه أو إعارته أو إجارته فيتلف العين نظر ﴾ من تفريطه بتسليمه وقد نهى اللّٰه تعالى عنه بقوله: ﴿وَلاٰ تُؤْتُوا اَلسُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ﴾ (٣) فيكون بمنزلة من ألقى ماله في البحر، ومن عدم تسليطه على الإتلاف؛ لأنّ المال في هذه المواضع أمانة يجب حفظه، والإتلاف حصل من السفيه بغير إذن، فيضمنه كالغصب والحال أنّه بالغ عاقل. وهذا هو الأقوى.
﴿ ولا يرتفع الحجر عنه ببلوغه خمساً وعشرين سنة ﴾ إجماعاً منّا؛ لوجود المقتضي للحجر وعدم صلاحيّة هذا السنّ لرفعه. ونبّه بذلك على خلاف بعض العامة (٤) حيث زعم أنّه متى بلغ خمساً وعشرين سنة يفكّ حجره وإن كان سفهياً.
﴿ ولا يمنع من الحجّ الواجب مطلقاً ﴾ سواء زادت نفقته عن نفقة الحضر
__________________
(١) وهو للشيخ في المبسوط ٢:٢٨٥، والمحقّق في الشرائع ٢:١٠٢، والعلّامة في القواعد ٢:١٣٨، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٥:١٩٧، وغيرهم.
(٢) الظاهر من العبارة أنّ القائل بهذا التفصيل مقابل للقولين الأوّلين، وليس كذلك، بل يمكن أن يكون القائل بالقول الثاني مفصّلاً هنا. وقد أشار إلى هذا السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٥:٢٧٨ بقوله: وقد جعله في الروضة قولاً ثالثاً مقابلاً للقولين الأولين وليس كذلك، بل لم يخالف فيه أحد منّا ولا من العامة.
(٣) النساء:٥.
(٤) وهو أبو حنيفة كما في بداية المجتهد ٢:٢٧٩، والفتاوى الهندية ٥:٥٦.