أيّام فإن اتّفقت فيها الحلبات عادةً أو زادت اللاحقة فليست مصرّاةً. وإن اختلفت في الثلاثة فكان بعضها ناقصاً عن الاُولى نقصاناً خارجاً عن العادة وإن زاد بعدها في الثلاثة ثبت الخيار بعد الثلاثة بلا فصل على الفور. ولو ثبتت بالإقرار أو البيّنة جاز الفسخ من حين الثبوت مدّة الثلاثة ما لم يتصرّف بغير الاختبار بشرط النقصان. فلوتساوت أو زادت هبةً من اللّٰه تعالى فالأقوى زواله، ومثله ما لو لم يعلم بالعيب حتّى زال.

﴿ ويردّ معها إن اختار ردّها ﴿ اللبن الذي حلبه منها ﴿ حتّى المتجدّد منه بعد العقد ﴿ أو مثلَه لو تلف . أمّا ردّ الموجود فظاهر؛ لأنّه جزء من المبيع، وأمّا المتجدّد فلإطلاق النصّ بالردّ (١) الشامل له.

ويشكل بأ نّه نماء المبيع الذي هو ملكه والعقد إنّما ينفسخ من حينه، والأقوى عدم ردّه. واستشكل في الدروس (٢).

ولو لم يتلف اللبن لكن تغيّر في ذاته أو صفته بأن عمل جُبُناً أو مخيضاً ونحوهما، ففي ردّه بالأرش إن نقص، أو مجّاناً، أو الانتقال إلى بدله أوجه: أجودها الأوّل.

واعلم أنّ الظاهر من قوله: «بعد اختبارها ثلاثة» ثبوت الخيار المستند إلى الاختبار بعد الثلاثة كما ذكرناه سابقاً، وبهذا يظهر الفرق بين مدّة التصرية وخيار الحيوان، فإنّ الخيار في ثلاثة الحيوان فيها وفي ثلاثة التصرية بعدها.

ولو ثبت التصرية بعد البيع بالإقرار أو البيّنة فالخيار ثلاثة، ولا فور فيه

__________________

(١) الوسائل ١٢:٣٦٠، الباب ١٣ من أبواب الخيار.

(٢) الدروس ٣:٢٧٧.

۵۲۲۱