﴿ ويسقطان ﴾ أي الردّ والأرش معاً ﴿ بالعلم به ﴾ أي بالعيب ﴿ قبلَ العقد ﴾ فإنّ قدومه عليه عالماً به رضا بالمعيب ﴿ وبالرضا به بعدَه ﴾ غير مقيّد بالأرش، وأولى منه إسقاط الخيار ﴿ وبالبراءة ﴾ أي براءة البائع ﴿ من العيوب ولو إجمالاً ﴾ كقوله: «برئت من جميع العيوب» على أصحّ القولين (١) ولا فرق بين علم البائع والمشتري بالعيوب وجهلهما والتفريق، ولا بين الحيوان وغيره، ولا بين العيوب الباطنة وغيرها، ولا بين الموجودة حالةَ العقد والمتجدّدة حيث تكون مضمونة على البائع؛ لأنّ الخيار بها ثابت بأصل العقد وإن كان السبب حينئذٍ غير مضمون.
﴿ والإباق ﴾ عند البائع ﴿ وعدم الحيض ﴾ ممّن شأنها الحيض بحسب سنّها ﴿ عيب ﴾ ويظهر من العبارة الاكتفاء بوقوع الإباق مرّةً قبلَ العقد، وبه صرّح بعضهم (٢) والأقوى اعتبار اعتياده، وأقلّ ما يتحقّق بمرّتين. ولا يشترط إباقه عند المشتري، بل متى تحقّق ذلك عند البائع جاز الردّ. ولو تجدّد عند المشتري في الثلاثة من غير تصرّف فهو كما لو وقع عند البائع.
ولا يعتبر في ثبوت عيب الحيض مضيّ ستّة أشهر كما ذكره جماعة (٣) بل يثبت بمضيّ مدّة تحيض فيها أسنانها في تلك البلاد ﴿ وكذا الثُفل ﴾ بضمّ المثلّثة وهو ما استقرّ تحت المائع من كُدرة ﴿ في الزيت ﴾ وشبهه ﴿ غير المعتاد ﴾ أمّا
__________________
(١) ذهب إليه المفيد في المقنعة:٥٩٨، والشيخ في النهاية:٣٩٢، وابن إدريس في السرائر ٢:٢٩٦. ومقابل الأصحّ هو قول ابن الجنيد على ما حكاه عنه في المختلف ٥:١٧٠، والقاضي في المهذّب ١:٣٩٢.
(٢) مثل العلّامة في التذكرة ١١:١٩١.
(٣) كالشيخ في النهاية:٣٩٥، وابن حمزة في الوسيلة:٢٥٦، والمحقّق في الشرائع ٢:٣٧.