البيّنتين: إنّ قيمته اثنا عشر صحيحاً وعشرة معيباً، والاُخرى: ثمانيةٌ صحيحاً وخمسةٌ معيباً، فالتفاوت بين القيمتين الصحيحتين ومجموع المعيبتين الربع، فيرجع بربع الثمن، وهو ثلاثة من اثني عشر لو كان كذلك. وعلى الثاني يؤخذ تفاوت ما بين القيمتين على قول الاُولى (١) وهو السدس، وعلى قول الثانية ثلاثة أثمان، ومجموع ذلك من الاثني عشر ستّة ونصف، يؤخذ نصفها: ثلاثة وربع، فظهر التفاوت.

ولو كانت ثلاثاً، فقالت إحداها كالاُولى، والثانية: عشرة صحيحاً وثمانية معيباً، والثالثة: ثمانية صحيحاً وستّة معيباً. فالصحيحة ثلاثون، والمعيبة أربعة وعشرون، والتفاوت ستّة هي الخُمس. وعلى الثاني يجمع سدس الثمن وخمسه وربعه ويؤخذ ثلث المجموع، وهو يزيد عن الأوّل بثُلث خمس.

ولو اتّفقت على الصحيحة كاثني عشر، دون المعيبة، فقالت إحداهما: عشرة. والاُخرى: ستّة، فطريقه: تنصيف المعيبتين ونسبة النصف إلى الصحيحة، أو تجمع المعيبتين مع تضعيف الصحيحة وأخذ مثل نسبة المجموع إليه، وهو الثُلث. وعلى الثاني يؤخذ من الاُولى السدس ومن الثانية النصف ويؤخذ نصفه، وهو الثلث أيضاً.

ولو انعكس بأن اتّفقتا على الستّة معيباً، وقالت إحداهما: ثمانية صحيحاً واُخرى: عشرة، فإن شئت جمعتهما وأخذت التفاوت وهو الثلث، أو أخذت نصف الصحيحتين ونسبتَه إلى المعيبة وهو الثلث أيضاً. وعلى الثاني يكون التفاوت ربعاً وخُمسَين فنصفه ـ وهو ثمن وخمس ـ ينقص عن الثلث بنصف خمس. وعلى هذا القياس.

__________________

(١) أي البيّنة الاُولى.

۵۲۲۱