زيادة القيمة ولا يمنع من ردّها، أخذها. وإن وجدها متغيّرة بصفة محضة ـ كالطحن والقصارة ـ فللمشتري اُجرةُ عمله. ولو زادت قيمة العين بها شاركه في الزيادة بنسبة القيمة. وإن كان صفةً من وجه وعيناً من آخر ـ كالصبغ ـ صار شريكاً بنسبته كما مرّ، وأولى هنا. ولو كانت الزيادة عيناً محضة ـ كالغرس ـ أخذ المبيع وتخيّر بين قلع الغرس بالأرش وإبقائه بالاُجرة؛ لأنّه وَضع بحقّ. ولو رضي ببقائه بها واختار المشتري قلعه فالظاهر أنّه لا أرش له، وعليه تسوية الحُفَر حينئذٍ. ولو كان زرعاً وجب إبقاؤُه إلى أوان بلوغه بالاُجرة.

وإن وجدها ناقصة أخذها مجّاناً كذلك إن شاء.

وإن وجدها ممتزجة بغيرها فإن كان بمساوٍ أو أردأ صار شريكاً إن شاء، وإن كان بأجود ففي سقوط خياره أو كونه شريكاً بنسبة القيمة أو الرجوع إلى الصلح، أوجه. ولو مزجها بغير الجنس بحيث لا يتميّز فكالمعدومة.

وإن وجدها منتقلة عن ملكه بعقد لازم ـ كالبيع والعتق ـ رجع إلى المثل أو القيمة؛ وكذا لو وجدها على ملكه مع عدم إمكان ردّها كالمستولدة.

ثمّ إن استمرّ المانع استمرّ السقوط. وإن زال قبل الحكم بالعوض ـ بأن رجعت إلى ملكه أو مات الولد ـ أخذ العين. مع احتمال العدم؛ لبطلان حقّه بالخروج فلا يعود. ولو كان العود بعد الحكم بالعوض، ففي رجوعه إلى العين وجهان: من بطلان حقّه من العين، وكون العوض للحيلولة وقد زالت.

ولو كان الناقل ممّا يمكن إبطاله ـ كالبيع بخيار ـ اُلزم بالفسخ، فإن امتنع فسخه الحاكم، فإن تعذّر فسخه المغبون.

وإن وجدها منقولة المنافع جاز له الفسخ وانتظار انقضاء المدّة، وتصير ملكه من حينه. وليس له فسخ الإجارة. ولو كان النقل جائزاً ـ كالسكنى المطلقة ـ

۵۲۲۱