فلو كان منفصلاً صار العقد جائزاً بعد لزومه مع تأخّره عن المجلس.

﴿ ويجوز اشتراطه لأحدهما ولكلّ منهما، ولأجنبيّ عنهما أو عن أحدهما ولأجنبيٍّ مع أحدهما عنه، وعن الآخر، ومعهما. واشتراط الأجبنيّ تحكيم لا توكيل عمّن جُعل عنه، فلا اختيار له معه.

﴿ واشتراط المؤامرة وهي مفاعَلة من الأمر، بمعنى اشتراطهما أو أحدهما استئمارَ من سمّياه والرجوع إلى أمره مدّة مضبوطة، فيلزم العقد من جهتهما ويتوقّف على أمره، فإن أمر بالفسخ جاز للمشروط له استئماره الفسخُ.

والظاهر أنّه لا يتعيّن عليه؛ لأنّ الشرط مجرّد استئماره، لا التزام قوله. وإن أمره بالالتزام لم يكن له الفسخ قطعاً وإن كان الفسخ أصلح عملاً بالشرط؛ ولأ نّه لم يجعل لنفسه خياراً.

فالحاصل: أنّ الفسخ يتوقّف على أمره؛ لأنّه خلاف مقتضى العقد، فيرجع إلى الشرط، وأمّا الالتزام بالعقد فلا يتوقّف.

وظاهر معنى «المؤامرة» وكلام الأصحاب: أنّ المستأمَر ـ بفتح الميم ـ ليس له الفسخ ولا الالتزام، وإنّما إليه الأمر والرأي خاصّة، فقول المصنّف رحمه‌الله: ﴿ فإن قال المستأمر: فسخت أو أجزت فذاك، وإن سكت فالأقرب اللزوم، ولا * يلزم المستأمر ﴿ الاختيار إن قُرئ المستأمر بالفتح ـ مبنيّاً للمجهول ـ اُشكل بما ذكرناه، وإن قُرئ بالكسر ـ مبنيّاً للفاعل ـ بمعنى المشروط له المؤامَرة لغيره، فمعناه: إن قال: «فسخت» بعد أمره له بالفسخ، أو «أجزت» بعد أمره له بالإجازة لزم. وإن سكت ولم [يلتزم] (١) ولم يفسخ ـ سواء فعل ذلك بغير استئمار

__________________

(*) في (ق) و (س) : فلا.

(١) في المخطوطات: لم يلزم.

۵۲۲۱