بكذا» ﴿ إلّا أن يقول: واستأجرت بكذا فإنّ الاُجرة تنضمّ حينئذٍ إلى الثمن؛ للتصريح بها.

واعلم أنّ دخول المذكورات ليس من جهة الإخبار، بل فائدته إعلام المشتري بذلك ليدخل في قوله: بعتك بما اشتريت، أو بما قام عليَّ، أو بما اشتريت واستأجرت وربح كذا.

﴿ وإن طرأ عيب وجب ذكره لنقص المبيع به عمّا كان حين شراه ﴿ وإن أخذ أرشاً بسببه ﴿ أسقطه لأنّ الأرش جزءٌ من الثمن، فكأ نّه اشتراه بما عداه، وإن كان قوله: «اشتريته بكذا» حقّاً؛ لطروء النقصان الذي هو بمنزلة الجزء. ولو كان الأرش بسبب جناية لم يسقط من الثمن؛ لأنّها حقّ متجدّد لا يقتضيها العقد كنتاج الدابّة. بخلاف العين وإن كان حادثاً بعد العقد حيث يُضمن؛ لأ نّه بمقتضى العقد أيضاً فكان كالموجود حالته. ويُفهم من العبارة إسقاط مطلق الأرش وليس كذلك. وبما قيّدناه صرّح في الدروس (١) كغيره (٢).

﴿ ولا يقوّم أبعاض الجملة ويُخبر بما يقتضيه التقسيط من الثمن وإن كانت متساويةً أو أخبر بالحال؛ لأنّ المبيع المقابل بالثمن هو المجموع، لا الأفراد وإن يُقسّط الثمن عليها في بعض الموارد، كما لو تلف بعضها أو ظهر مستحقّاً.

﴿ ولو ظهر كذبه في الإخبار بقدر الثمن أو ما في حكمه (٣) أو جنسه أو وصفه ﴿ أو غلطُه ببيّنة أو إقرار ﴿ تخيّر المشتري بين ردّه وأخذه بالثمن

__________________

(١) الدروس ٣:٢١٩.

(٢) مثل المحقّق في الشرائع ٢:٤١، والعلّامة في القواعد ٢:٥٧.

(٣) كاُجرة الدلّال والكيّال.

۵۲۲۱