البلد الذي شرط تسليمه فيه، أو بلد العقد حيث يُطلق ـ على رأي المصنّف هنا ـ أو فيما قاربه بحيث ينقل إليه عادةً، ولا يكفي وجوده فيما لا يعتاد نقله منه إليه إلّا نادراً، كما لا يشترط وجوده حالَ العقد حيث يكون مؤجّلاً، ولا فيما بينهما.
ولو عيّن غلّة بلد لم يكفِ وجوده في غيره وإن اعتيد نقله إليه. ولو انعكس بأن عيّن غلّة غيره مع لزوم التسليم به شارطاً نقلَه إليه، فالوجه الصحّة وإن كان يبطل مع الإطلاق. والفرق أنّ بلد التسليم حينئذٍ بمنزلة شرط آخر، والمعتبر هو بلد المسلم فيه.
﴿ والشهور يُحمل ﴾ إطلاقها ﴿ على الهلاليّة ﴾ مع إمكانه كما إذا وقع العقد في أوّل الشهر، ولو وقع في أثنائه ففي عدّه هلاليّاً يجبره مقدار ما مضى منه، أو إكماله ثلاثين [يوماً] (١) أو انكسار الجميع لو كان معه غيره، وعدّها ثلاثين [يوماً] (٢) أوجهٌ، أوسطها الوسط، وقوّاه في الدروس (٣) ويظهر من العبارة الأوّل.
﴿ ولو شرط تأجيل بعض الثمن بطل في الجميع ﴾ أمّا في المؤجَّل فظاهر؛ لاشتراط قبض الثمن قبل التفرّق المنافي له، وعلى تقدير عدم منافاته ـ لقصر الأجل ـ يمتنع من وجه آخر؛ لأنّه بيع الكالئ بالكالئ، فقد فسّره أهل اللغة بأ نّه بيع مضمون مؤجَّل بمثله (٤) وأمّا البطلان في الحالّ على تقدير بطلان المؤجّل فلجهالة قسطه من الثمن وإن جعل كلّاً منهما قدراً معلوماً كتأجيل خمسين من مئة؛ لأنّ المعجَّل يقابل من المبيع قسطاً أكثر ممّا يقابله المؤجَّل؛ لتقسيط الثمن على الأجل أيضاً، والنسبة عند العقد غير معلومة.
__________________
(١) و (٢) لم يرد في المخطوطات.
(٣) الدروس ٣:٢٥٤.
(٤) اُنظر الصحاح ١:٦٩ (كلأ) ، والمصباح المنير:٥٤٠ (كلأ).