كالحطب والحجارة؛ لأنّ المشاهدة ترفع الغرر، بخلاف الدين. واحترز بالمعلومين عن الإحالة على مكيال وصنجة مجهولين فيبطل.

﴿ أو العدد * في المعدود ﴿ مع قلّة التفاوت كالصنف الخاصّ من الجوز واللوز، أمّا مع كثرته ـ كالرمّان ـ فلا يجوز بغير الوزن. والظاهر أنّ البيض ملحق بالجوز في جوازه مع تعيّن (١) الصنف. وفي الدروس قطع بإلحاقه بالرمّان الممتنع به (٢).

وفي مثل الثوب يعتبر ضبطه بالذرع وإن جاز بيعه بدونه مع المشاهدة، كما مرّ. وكان عليه أن يذكره أيضاً؛ لخروجه عن الاعتبارات المذكورة.

ولو جُعلت هذه الأشياء ثمناً فإن كان مُشاهَداً لَحِقه حكم البيع المطلق، فيكفي مشاهدة ما يكفي مشاهدته فيه واعتبار ما يعتبر.

﴿ وتعيين الأجل المحروس من التفاوت بحيث لا يحتمل الزيادة والنقصان إن اُريد موضوعه. ولو اُريد به مطلق البيع لم يشترط وإن وقع بلفظ السلم.

﴿ والأقرب جوازه أي السلم ﴿ حالّاً مع عموم الوجود أي وجود المسلَم فيه ﴿ عند العقد ليكون مقدوراً على تسليمه حيث يكون مستحقّاً.

ووجه القرب: أنّ السلم بعض جزئيّات البيع، وقد استعمل لفظه في نقل الملك على الوجه المخصوص فجاز استعماله في الجنس؛ لدلالته عليه حيث يصرَّح بإرادة المعنى العامّ، وذلك عند قصد الحلول، كما ينعقد البيع ب‍ «ملّكتك

__________________

(*) في (ق) و (س) : بالعدد.

(١) في (ش) و (ف) : تعيين.

(٢) الدروس ٣:٢٥٣.

۵۲۲۱