﴿ وكلّ ما لا يضبط وصفه يمتنع السَلَم فيه، كاللحم والخُبز والنبل المنحوت ﴾ ويجوز قبلَه؛ لإمكان ضبطها (١) بالعدد والوزن، وما يبقى فيه من الاختلاف غير قادح؛ لعدم اختلاف الثمن بسببه، بخلاف المعمول ﴿ والجلود ﴾ لتعذّر ضبطها، وبالوزن لا يفيد الوصف المعتبر؛ لأنّ أهمّ أوصافها السَمْك (٢) ولا يحصل به. وقيل: يجوز؛ لإمكان ضبطه بالمشاهدة (٣) ورُدّ بأ نّه خروج عن السَلَم؛ لأنّه دين، ويمكن الجمع بمشاهدة جملة يدخل المسلَم فيه في ضمنها من غير تعيين، وهو غير مُخرِج عن وضعه، كاشتراطه من غلّة قرية معيّنة لا تخيس عادة، وحينئذٍ فيكفي مشاهدة الحيوان عن الإمعان في الوصف. والمشهور المنع مطلقاً.
﴿ والجواهر واللآلئ الكبار؛ لتعذّر ضبطها ﴾ على وجهٍ يرفع بسببه اختلاف الثمن ﴿ وتفاوت الثمن فيها ﴾ تفاوتاً باعتبارات لا تحصل بدون المشاهدة. أمّا اللآلئ الصغار التي لا تشتمل على أوصاف كثيرة تختلف القيمة باختلافها، فيجوز مع ضبط ما يعتبر فيها، سواء في ذلك المتّخذة للدواء وغيرها؛ وكذا القول في بعض الجواهر التي لا يتفاوت الثمن باعتبارها تفاوتاً بيّناً كبعض العقيق، وهو خيرة الدروس (٤).
﴿ ويجوز ﴾ السَلَم ﴿ في الحبوب والفواكه والخُضَر والشحم والطيب
__________________
(١) مرجع الضمير: النبل، وهي مؤنّثة.
(٢) يعني الثخن، والسميك ضدّ الرقيق.
(٣) قاله الشيخ في النهاية:٣٩٧، والقاضي في الكامل على ما نقل عنه العلّامة في المختلف ٥:١٤٤.
(٤) الدروس ٣:٢٤٨.