٢٦٣
﴿ وتركه بالكلّية أولى ﴾ للخلاف فيه، ولما روي أيضاً من المنع منه (١) مع اعتضاده بنصّ الكتاب (٢) الدالّ على النهي عن أكل أموال الناس بالباطل وبغير تراض، ولقبح التصرّف في مال الغير، وباشتمال أخبار النهي على الحظر، وهو مقدّم على ما تضمّن الإباحة والرخصة، ولمنع كثير من العمل بخبر الواحد فيما وافق الأصل فكيف فيما خالفه (٣).
__________________
(١) الوسائل ١٣:١٥، الباب ٨ من أبواب بيع الثمار، الحديث ٧.
(٢) إشارة إلى قوله تعالى: ( تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلاّٰ أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ ) النساء:٢٩.
(٣) مثل السيد المرتضى في رسائله ١:٢٠٢، وابن إدريس في السرائر ١:٥٠، وابن زهرة في الغنية ٢:٣٥٦، فإنّهم قالوا بعدم حجّيّة أخبار الآحاد مطلقاً.