﴿ ويجوز ﴾ بيعها ﴿ بَعد بدوّ صلاحها ﴾ إجماعاً ﴿ وفي جوازه قبله بعد الظهور ﴾ من غير ضميمة ولا زيادة عن عام ولا مع الأصل ولا بشرط القطع ﴿ خلاف، أقربه الكراهة * ﴾ جمعاً بين الأخبار بحمل ما دلّ منها على النهي على الكراهة. والقول الآخر للأكثر: المنع.
﴿ وتزول ﴾ الكراهة ﴿ بالضميمة ﴾ إلى ما يصحّ إفراده بالبيع ﴿ أو شرط القطع ﴾ وإن لم يقطع بعد ذلك مع تراضيهما عليه ﴿ أو بيعها مع الاُصول ﴾ وهو في معنى الضميمة.
﴿ وبدوّ الصلاح ﴾ المسوّغ للبيع مطلقاً أو من غير كراهة هو ﴿ احمرار التمر ﴾ بالمثنّاة من فوق مجازاً في ثمرة النخل باعتبار ما يؤول إليه (١) ﴿ أو اصفراره ﴾ فيما يصفر ﴿ أو انعقاد ثمرة غيره ﴾ من شجر الفواكه ﴿ وإن كانت في كِمام ﴾ بكسر الكاف جمع أكِمَّة (٢) ـ بفتح الهمزة وكسر الكاف وفتح الميم مشدّدة ـ وهي غطاء الثمرة والنور كالرمّان، وكذا لو كانت في كمامين كالجوز واللوز، وهذا هو الظهور المجوّز للبيع أيضاً.
وإنّما يختلف بدوّ الصلاح والظهور في النخل. ويظهر في غيرها عند جعله تناثر الزهر بعد الانعقاد، أو تلوّن الثمرة، أو صفاء لونها، أو الحلاوة وطيب الأكل في مثل التفّاح، أو النُضج في مثل البطّيخ أو تناهي عِظَم بعضه في مثل القثّاء، كما زعمه الشيخ رحمهالله في المبسوط (٣).
__________________
(١) في (ق) و (س) : الكراهية.
(٢) يعني إطلاق التمر على ثمرة النخل في حالة احمراره مجاز باعتبار ما يؤول إليه، فإنّها في حالة الإحمرار يقال لها: بُسر.
(٣) تقدّم في الهامش رقم ٣ في الصفحة السابقة عن المصباح المنير عكس هذا.
(٤) المبسوط ٢:١١٤.