العبد المعتق؛ لأنّ يده على ما بيد المأذون فيكون قوله مقدّماً على من خرج عند عدم البيّنة.

﴿ ولا فرق بين كونه أي العبد الذي أعتقه المأذون ﴿ أباً للمأذون أو لا وإن كانت الرواية (١) تضمّنت كونه أباه، لاشتراكهما في المعنى المقتضي لترجيح قول ذي اليد ﴿ ولا بين دعوى مولى الأب شراءه من ماله بأن يكون قد دفع للمأذون مالاً يتّجر به فاشترى أباه من سيّده بماله ﴿ وعدمه لأنّه على التقدير الأوّل يدّعي فساد البيع، ومدّعي صحّته مقدّم. وعلى الثاني خارج؛ لمعارضة يده القديمة يد المأذون الحادثة فيقدّم، والرواية تضمّنت الأوّل ﴿ ولا بين استئجاره على حجّ وعدمه لأنّ ذلك لا مدخل له في الترجيح وإن كانت الرواية تضمّنت الأوّل.

والأصل في هذه المسألة رواية عليّ بن أشيم عن الباقر عليه‌السلام في من دفع إلى مأذون ألفاً ليعتق عنه نسمة ويحجّ عنه بالباقي فأعتق أباه وأحجّه بعد موت الدافع، فادّعى وارثه ذلك، وزعم كلّ من مولى المأذون ومولى الأب أنّه اشتراه بماله، فقال: «إنّ الحجّة تمضي ويردّ رقّاً لمولاه حتى يقيم الباقون بينّة» (٢) وعمل بمضمونها الشيخ (٣) ومن تبعه (٤) ومال إليه في الدروس (٥) والمصنّف هنا وجماعة أطرحوا الرواية، لضعف سندها ومخالفتها لاُصول المذهب في ردّ العبد إلى مولاه

__________________

(١) سيأتي ذكرها.

(٢) الوسائل ١٣:٥٣، الباب ٢٥ من أبواب بيع الحيوان، الحديث الأوّل.

(٣) النهاية:٤١٤.

(٤) وهو القاضي ابن البرّاج على ما نسب إليه في المختلف ٥:٢٤١.

(٥) الدروس ٣:٢٣٣.

۵۲۲۱