﴿ والرباط وهو الإرصاد في أطراف بلاد الإسلام للإعلام بأحوال المشركين على تقدير هجومهم ﴿ مستحبّ استحباباً مؤكّداً ﴿ دائماً مع حضور الإمام وغيبته. ولو وطّن ساكن الثغر نفسَه على الإعلام والمحافظة فهو مرابط.

﴿ وأقلّه ثلاثة أيّام فلا يستحقّ ثوابه ولا يدخل في النذر والوقف والوصيّة للمرابطين بإقامة دون ثلاثة. ولو نذره وأطلق وجب ثلاثة بليلتين بينها، كالاعتكاف ﴿ وأكثره أربعون يوماً فإن زاد اُلحق بالجهاد في الثواب، لا أنّه يخرج عن وصف الرباط.

﴿ ولو أعان بفرسه أو غلامه لينتفع بهما من يرابط ﴿ اُثيب لإعانته على البرّ، وهو في معنى الإباحة لهما على هذا الوجه.

﴿ ولو نذرها أي نذر المرابطة التي هي الرباط المذكور في العبارة ﴿ أو نذر صرف مال إلى أهلها وجب الوفاء بالنذر ﴿ وإن كان الإمام غائباً لأنّها لا تتضمّن جهاداً، فلا يشترط فيها حضوره. وقيل: يجوز صرف المنذور للمرابطين في البرّ حالَ الغيبة إن لم يخف الشنعة بتركه (١) لعلم المخالف بالنذر ونحوه. وهو ضعيف.

__________________

(١) قاله الشيخ في المبسوط ٢:٨ ـ ٩.

۵۲۲۱