﴿ والرباط ﴾ وهو الإرصاد في أطراف بلاد الإسلام للإعلام بأحوال المشركين على تقدير هجومهم ﴿ مستحبّ ﴾ استحباباً مؤكّداً ﴿ دائماً ﴾ مع حضور الإمام وغيبته. ولو وطّن ساكن الثغر نفسَه على الإعلام والمحافظة فهو مرابط.
﴿ وأقلّه ثلاثة أيّام ﴾ فلا يستحقّ ثوابه ولا يدخل في النذر والوقف والوصيّة للمرابطين بإقامة دون ثلاثة. ولو نذره وأطلق وجب ثلاثة بليلتين بينها، كالاعتكاف ﴿ وأكثره أربعون يوماً ﴾ فإن زاد اُلحق بالجهاد في الثواب، لا أنّه يخرج عن وصف الرباط.
﴿ ولو أعان بفرسه أو غلامه ﴾ لينتفع بهما من يرابط ﴿ اُثيب ﴾ لإعانته على البرّ، وهو في معنى الإباحة لهما على هذا الوجه.
﴿ ولو نذرها ﴾ أي نذر المرابطة التي هي الرباط المذكور في العبارة ﴿ أو نذر صرف مال إلى أهلها وجب ﴾ الوفاء بالنذر ﴿ وإن كان الإمام غائباً ﴾ لأنّها لا تتضمّن جهاداً، فلا يشترط فيها حضوره. وقيل: يجوز صرف المنذور للمرابطين في البرّ حالَ الغيبة إن لم يخف الشنعة بتركه (١) لعلم المخالف بالنذر ونحوه. وهو ضعيف.
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٢:٨ ـ ٩.