١٢٩
لم يبلغ حدّ التعذّر.
واعلم أنّه لا يشترط تعديل الفرع للأصل، وإنّما ذلك فرض الحاكم. نعم يعتبر تعيينه، فلا تكفي «أشهدنا عدلان». ثم إن أشهداهما قالا: «أشهدنا فلان أنّه يشهد بكذا» وإن سمعاهما يشهدان جازت شهادتهما عليهما وإن لم تكن شهادة الأصل عند حاكم على الأقوى؛ لأنّ العدل لا يتسامح بذلك بشرط ذكر الأصل للسبب، وإلّا فلا، لاعتياد التسامح عند غير الحاكم به.
وإنّما تجوز شهادة الفرع مرّة واحدة ﴿ ولا تقبل الشهادة الثالثة ﴾ على شاهد الفرع ﴿ فصاعداً ﴾.