فلا تجب على الفقير وهو مَن لا يملك ذلك وإن كان الأحوط (*) إخراجها إذا كان مالكاً لقوت السنة ، وإن كان عليه دين (١) ، بمعنى : أنّ الدين لا يمنع من وجوب الإخراج ويكفي ملك قوت السنة.
بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكاً عين أحد النصب الزكويّة أو قيمتها (٢) وإن لم يكفه لقوت سنته.
(١) بل هو الأقوى كما تقدّم في زكاة المال (١) ، لعدم الدليل على استثناء الدين في صدق الغنى ، بل المرتكزات العرفيّة على خلافه ، فلو فرضنا متشخّصاً ثريّاً كشيخ العشيرة أو رئيس البلد بل أو الملك ولكن كانت ذمّته مشغولة بحقوق الناس ، ولا أقلّ من ناحية الديات والضمانات بحيث لم تفِ ثروته بأدائها ، أفهل يحتمل صدق الفقير عليه عرفاً نظراً إلى أنّا لو استثنينا مقدار الدين لم يملك قوت سنته؟ كلّا ، بل هو في نظر العُرف من أظهر مصاديق الأغنياء. فيكشف ذلك بوضوح عن عدم اعتبار الاستثناء في الصدق المزبور.
نعم ، لو صرف ما في يده في أداء الدين ولم يكن الباقي وافياً لقوت السنة أصبح فقيراً حينئذٍ ، وأمّا قبل الأداء فهو غني وإن كانت الذمّة مشغولة. وهذا واضح لا ينبغي التأمّل فيه.
(٢) لما تقدّم في بحث زكاة المال من تفسير الغنى بذلك (٢) ، وأنّ العبرة في الفقر والثروة بملك أحد النصب الزكويّة عيناً أو قيمةً ، سواء أكان مالكاً لقوت السنة أم لا ، وقد عرفت أنّه لم يقم عليه أيّ دليل ، عدا ما قد يدّعى من استفادته
__________________
(*) لا يترك.
(١) في ص ٢٦٦.
(٢) في ص ٥ وما يليها.