الأوّل : المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة (١)


(١) قد عرفت أنّ الأظهر جواز الدفع من هذا السهم في مطلق العتق من غير قيد ولا شرط.

وأمّا على المسلك المشهور من التخصيص بالأصناف الثلاثة التي منها المكاتب فينبغي تقييده كما في المتن بالعاجز عن أداء حال الكتابة لذكر هذا القيد في المرسلة المتقدّمة ، فلا يجوز الدفع إلى القادر. وهذا واضح لو أُريد به الواجد لمال الكتابة بالفعل ، بل لا يجوز الدفع إليه حتى على المختار ، لانصراف الإطلاقات عن مثله قطعاً ، مضافاً إلى عدم شمول حكمة التشريع لمثله ، ضرورة أنّ الزكاة إنّما شرّعت لدفع الضرورات وسدّ الحاجات ، فلا تشمل العبد الذي اكتسب وحصل فعلاً على ما يفي بمال الكتابة ، وهذا ظاهر.

وأمّا إذا لم يكن له مال موجود بالفعل ولكنّه قادر على التكسّب ، فلا يجوز على المسلك المشهور ، لعدم صدق العاجز ، ويجوز على المختار ، إذ لا قصور في شمول الإطلاق له بعد أن كان التكسّب محتاجاً إلى مضيّ زمان ، وبقاؤه على الرقيّة في هذا الزمان أمر مرجوع لا محالة ، بخلاف ما إذا كان له مال موجود بالفعل ، حيث عرفت انصراف الإطلاقات عنه.

ودعوى دلالة النصوص على عدم حلّيّة الزكاة للمحترف السوي.

مدفوعة بأنّ بعض تلك النصوص موردها الصرف من سهم الفقراء لا من سهم الرقاب الذي هو محلّ الكلام ، وبعضها الآخر وإن كان مطلقاً كصحيحة زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : «إنّ الصدقة لا تحلّ لمحترف ، ولا لذي مرّة سوي قوي فتنزّهوا عنها» (١) إلّا أنّها أيضاً ناظرة

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٢٣١ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٨ ح ٢.

۵۰۷