ولا فرق في النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد (١) مع الاشتراك في ظنّ السلامة وإن كان الأولى التفريق في القريب ما لم يكن مرجّح للبعيد.

[٢٧٦٤] الحادية عشرة : الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر ولو مع وجود المستحقّ في البلد وإن كان الأحوط عدمه كما أفتى به جماعة (٢)


ومعتبرة اخرى له ، قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : جعلت فداك ، الرجل يبعث بزكاة ماله من أرض إلى أرض فيُقطع عليه الطريق «فقال : قد أجزأته عنه ، ولو كنت أنا لأعدتها» (١).

ومعتبرة بكير بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يبعث بزكاته فتُسرق أو تضيع «قال : ليس عليه شي‌ء» (٢).

فإنّه كيف يمكن حمل هذه المطلقات على صورة امتناع الصرف في سائر الجهات التي هي فرض نادر جدّاً ، لتيسّر الصرف في شي‌ء منها غالباً ، ولا أقلّ من سهم سبيل الله كما تقدّم سابقاً ، فكيف يمكن حمل المطلق على الفرد النادر؟! فيكون ذلك خير شاهد على التعميم. إذن فلا تصحّ الصحيحة لتقييد المطلقات النافية للضمان بما إذا تعذّر الصرف في البلد بقولٍ مطلق ، بل العبرة بوجود الفقير وعدمه حسبما عرفت ، فلا ضمان مع فقده سواء أكان مرجوّاً أم لا ، وسواء أمكن الصرف في سائر الجهات أم لا وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه.

(١) لإطلاق الأدلّة بعد فقد ما يصلح للتقييد.

(٢) بل في الحدائق نسبته إلى المشهور (٣) ، بل عن العلّامة في التذكرة دعوى

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٢٨٧ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ٦.

(٢) الوسائل ٩ : ٢٨٧ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ٥.

(٣) الحدائق ١٢ : ٢٣٩.

۵۰۷