ولا عدم ارتكاب الكبائر (١) ولا عدم كونه شارب الخمر (*) (٢) ، فيجوز دفعها إلى الفسّاق ومرتكبي الكبائر وشاربي الخمر بعد كونهم فقراء من أهل الإيمان ، وإن كان الأحوط اشتراطها ، بل وردت رواية بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر. نعم ، يشترط العدالة في العاملين (**) على الأحوط ، ولا يشترط في المؤلفة قلوبهم ، بل ولا في سهم سبيل الله ، بل ولا في الرقاب ، وإن قلنا باعتبارها في سهم الفقراء.

[٢٧٣٩] مسألة ٩ : الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل والأفضل فالأفضل والأحوج فالأحوج (٣) ، ومع تعارض الجهات يلاحظ الأهمّ فالأهمّ المختلف ذلك بحسب المقامات.


نفسه الذي هو محلّ الكلام.

(١) لما عرفت من عدم نهوض دليل عليه بنطاق عامّ إلّا ما كان أعظم فسقاً من شارب الخمر ، كتارك الصلاة حسبما سبق.

(٢) بل لا يجوز الدفع إليه ، لمعتبرة داود الصرمي كما عرفت.

(٣) الترجيح بهذا النطاق العامّ لم يرد عليه نصّ في المقام ، وإنّما الوارد في صحيح ابن الحجّاج ترجيح من لا يسأل على من يسأل ، قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه‌السلام عن الزكاة ، يفضّل بعض من يُعطى ممّن لا يسأل على غيره؟ «فقال : نعم ، يفضّل الذي لا يسأل على الذي يسأل» (١).

__________________

(*) يشكل جواز الإعطاء له ، وكذا لتارك الصلاة أو المتجاهر بالفسق.

(**) الظاهر عدم اعتبارها ، بل المعتبر فيهم الوثاقة.

(١) الوسائل ٩ : ٢٦١ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٥ ح ١.

۵۰۷