[٢٨٦٣] مسألة ١ : لا يجوز تقديمها على وقتها (١) في شهر رمضان على الأحوط (*) ، كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان. نعم ، إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضاً ثمّ يحسب عند دخول وقتها.


آخر حدث مقارناً لارتفاع الفرد الأوّل الثابت في الوقت أو قارنه في الوجود ، والمقرّر في محلّه عدم حجّيّة هذا القسم من استصحاب الكلّي (١) ، بل المرجع أصالة البراءة عن تعلّق الوجوب بعد الوقت.

هذا ، مع أنّ صحيحة عبد الله بن سنان دلّت على أنّها بعد الوقت صدقة وليست من الفطرة في شي‌ء ومعها لا تصل النوبة إلى التمسّك بالاستصحاب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل ، وبعد الصلاة صدقة» (٢).

فإنّ المراد بالصدقة هي المستحبّة ، وإلّا فالصدقة الواجبة هي الفطرة ، والتفصيل قاطع للشركة ، وقد تقدّم المراد بالأفضليّة وأنّها بالقياس إلى التقديم في شهر رمضان لا التأخير عن الصلاة ، وهذه الصحيحة وإن كان موردها الصلاة إلّا أنّه يتمّ الحكم فيمن لم يصلّ بعدم القول بالفصل.

فتحصّل : أنّ الأقوى عدم الوجوب بعد الوقت وإن كان الإخراج أحوط بأن يأتي به بالعنوان الجامع بين الصدقة الواجبة أو المستحبّة ، لا الجامع بين الأداء والقضاء الذي ذكره في المتن.

(١) لا إشكال كما لا خلاف في عدم جواز تقديم الفطرة على شهر رمضان

__________________

(*) وإن كان جواز التقديم أظهر.

(١) مصباح الأُصول ٣ : ١١٤.

(٢) الوسائل ٩ : ٣٥٣ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٢ ح ١.

۵۰۷