[٢٨٠٦] الثامنة عشرة : إذا كان له مال مدفون في مكان ونسي موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه ، لا يجب فيه الزكاة (١) إلّا بعد العثور ومضيّ الحول من حينه. وأمّا إذا كان في صندوقه مثلاً لكنّه غافل عنه بالمرّة فلا يتمكّن من التصرّف فيه من جهة غفلته وإلّا فلو التفت إليه أمكنه التصرّف فيه ، يجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، ويجب التكرار إذا حال عليه أحوال فليس هذا من عدم التمكّن الذي هو قادحٌ في وجوب الزكاة.


(١) كما تقدّم عند التكلّم في الشرط الخامس من شرائط الوجوب وعرفت أنّ صحيحة سدير الصيرفي الواردة في نفس الموضوع صريحة في عدم الوجوب في المدّة التي لم تكن تحت يده ، فلاحظ.

وهل يلحق بالمدفون المال المغفول عنه بالمرّة؟ نظراً إلى اشتراكهما في عدم إمكان التصرّف وإن كان ذلك من جهة الغفلة.

الظاهر عدم الإلحاق كما ذكره في المتن ، لأنّ الدليل على اعتبار التمكّن من التصرّف إن كان هي الروايات فلا ينبغي التأمّل في قصورها عن الشمول للمقام ، فإنّ العناوين الواردة فيها هكذا : كون المال تحت يده ، في يدهما ، لم يكن غائباً عنه ، ونحو ذلك ، وكلّها متحقّقة في صورة الغفلة بالضرورة ، فإنّ المال تحت يد الغافل وليس غائباً عنه بل هو غائب عن المال ، فلا توجب الغفلة الخروج عن اليد ، غايته أنّه غير ملتفت إليه كما في حال النوم ، وهذا واضح.

وإن كان هو الإجماع فالقدر المتيقّن منه ما إذا كان المانع من طرف المال لا من طرف المالك بحيث يكون المال خارجاً عن يده لا في يده وهو غافل عنه ، فشمول الإجماع لما إذا كان القصور في المالك لا في المال غير معلوم ، بل معلوم العدم.

۵۰۷